اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 233
وجود الدليل كما
قيل.
ولو سلّم فغايته
اختصاص الآية بالمرض ، لكن لا دلالة فيها ولا في الأخبار على نفي الوجوب في الصدّ
، وإنما الدليل عليه حتى في كلامه إنما هو أصالة البراءة ، وهي معارضة بالاستصحاب
المتقدم إليه الإشارة ، ولا حجة لأصالة البراءة في مقابله إلاّ بعد وجود عموم أو
إطلاق يمكن رفع الشك بهما ، ولم أر وجوداً لهما هنا كما مضى.
وبالجملة : فأصالة
البراءة مخصَّصة بما دلّ على لزوم أحكام الإحرام ، والأصل بقاؤها في موضع الشك إلى
أن يثبت الرافع لها ولو عموماً أو إطلاقاً نافعاً ، وقد عرفت فقدهما.
(
و ) على المختار فـ ( لا يصح التحلّل ) مطلقاً
( إلاّ بالهدي ) لما مرَّ.
( ونيّةِ التحلّل ) كما صرّح به جماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ؛ لأن الذبح يقع على وجوه أحدها
التحلل ، فلا ينصرف إليه دون غيره إلاّ بمخصّص وهو النية ، كما في كل عبادة
مشتركة.
قيل : لا يقال :
نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود ، فكيف اعتبرت هنا ، أليس إذا رمى أحلّ من
بعض الأشياء وإن لم ينو التحلل؟
لأنا نقول : من
أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة وأتى بما عليه فيحلّ بإتمام الأفعال ولا يحتاج
إلى نية ، خلاف المصدود ؛ لأنا قد بيّنّا أن الذبح لا يتخصص بالتحلل إلاّ بالنية
فاحتيج إليها ، دون الرمي الذي لا يكون إلاّ النسك ، فلم يحتج إلى قصد [2]. انتهى.
[1] منهم : المحقق
في الشرائع 1 : 280 ، والعلامة في المنتهى 2 : 846 ، والشهيد الأول في الدروس 1 :
479.