responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 233

وجود الدليل كما قيل.

ولو سلّم فغايته اختصاص الآية بالمرض ، لكن لا دلالة فيها ولا في الأخبار على نفي الوجوب في الصدّ ، وإنما الدليل عليه حتى في كلامه إنما هو أصالة البراءة ، وهي معارضة بالاستصحاب المتقدم إليه الإشارة ، ولا حجة لأصالة البراءة في مقابله إلاّ بعد وجود عموم أو إطلاق يمكن رفع الشك بهما ، ولم أر وجوداً لهما هنا كما مضى.

وبالجملة : فأصالة البراءة مخصَّصة بما دلّ على لزوم أحكام الإحرام ، والأصل بقاؤها في موضع الشك إلى أن يثبت الرافع لها ولو عموماً أو إطلاقاً نافعاً ، وقد عرفت فقدهما.

( و ) على المختار فـ ( لا يصح التحلّل ) مطلقاً ( إلاّ بالهدي ) لما مرَّ.

( ونيّةِ التحلّل ) كما صرّح به جماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ؛ لأن الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل ، فلا ينصرف إليه دون غيره إلاّ بمخصّص وهو النية ، كما في كل عبادة مشتركة.

قيل : لا يقال : نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود ، فكيف اعتبرت هنا ، أليس إذا رمى أحلّ من بعض الأشياء وإن لم ينو التحلل؟

لأنا نقول : من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة وأتى بما عليه فيحلّ بإتمام الأفعال ولا يحتاج إلى نية ، خلاف المصدود ؛ لأنا قد بيّنّا أن الذبح لا يتخصص بالتحلل إلاّ بالنية فاحتيج إليها ، دون الرمي الذي لا يكون إلاّ النسك ، فلم يحتج إلى قصد [2]. انتهى.


[1] منهم : المحقق في الشرائع 1 : 280 ، والعلامة في المنتهى 2 : 846 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 479.

[2] المنتهى 2 : 846.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست