اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 231
لا وجوبه ،
لاحتمال خصوصية في الصدّ عن كلّ الحج في إيجابه لا توجد في الصدّ عن أبعاضه ، لكن
غاية ذلك الشك ، وأصالة البقاء على الإحرام ربما تحكم بإيجابه ، فإيجابه للأصل لا
للفحوى وهو كافٍ في ذلك.
وتلخّص ممّا ذكرنا
تحقّق الصدّ الموجب والهدي بالمنع عن الحج والعمرة بتمامهما أو أبعاضهما ، وسقوط
ما صدّ عنه بعد التحلّل في عامة إلاّ ما تقبل النائبة فيجب ، ولا ثمرة للصد فيه
إلاّ إفادة جوازم التحلّل فيما لا تحلّل إلاّ بفعله أو بالصدّ.
( ولا يسقط الحج الواجب ) المستقر في ذمته قبل عام الصد ، ولا المستمر إليه وإلى
العام المقبل ( مع
الصدّ ) فيقضيه وجوباً في
القابل.
( ويسقط المندوب ) أي لا يجب كما أوجبه أو حنيفة وأحمد في رواية [1] للأصل والإجماع ،
كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى [2] ، وإنما يقضيه ندباً.
وفي بعض الأخبار
المتقدمة والآتية في الحصر دلالة عليه.
(
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان : أشبههما الوجوب ) وفاقاً للمشهور ، بل ظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى
وغيرهما [3] إجماعنا عليه ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
استصحاب بقاء حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل ، وخصوص ما مرّ من النصوص ؛
وغيرهما كالمرسل : « المحصور