responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 231

لا وجوبه ، لاحتمال خصوصية في الصدّ عن كلّ الحج في إيجابه لا توجد في الصدّ عن أبعاضه ، لكن غاية ذلك الشك ، وأصالة البقاء على الإحرام ربما تحكم بإيجابه ، فإيجابه للأصل لا للفحوى وهو كافٍ في ذلك.

وتلخّص ممّا ذكرنا تحقّق الصدّ الموجب والهدي بالمنع عن الحج والعمرة بتمامهما أو أبعاضهما ، وسقوط ما صدّ عنه بعد التحلّل في عامة إلاّ ما تقبل النائبة فيجب ، ولا ثمرة للصد فيه إلاّ إفادة جوازم التحلّل فيما لا تحلّل إلاّ بفعله أو بالصدّ.

( ولا يسقط الحج الواجب ) المستقر في ذمته قبل عام الصد ، ولا المستمر إليه وإلى العام المقبل ( مع الصدّ ) فيقضيه وجوباً في القابل.

( ويسقط المندوب ) أي لا يجب كما أوجبه أو حنيفة وأحمد في رواية [1] للأصل والإجماع ، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى [2] ، وإنما يقضيه ندباً.

وفي بعض الأخبار المتقدمة والآتية في الحصر دلالة عليه.

( وفي وجوب الهدي على المصدود قولان : أشبههما الوجوب ) وفاقاً للمشهور ، بل ظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى وغيرهما [3] إجماعنا عليه ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى استصحاب بقاء حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل ، وخصوص ما مرّ من النصوص ؛ وغيرهما كالمرسل : « المحصور‌


[1] انظر المغني لابن قدامة 3 : 375.

[2] التذكرة 1 : 396 ، المنتهى 2 : 847.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، المنتهى 2 : 846 ؛ وانظر التنقيح الرائع 1 : 527.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست