responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 230

وكذا لو كان المنع عن مكة ومنى جميعاً ، ولو منع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى يبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد خاصة.

وقيل : إن لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود ؛ لعموم نصوصه ، وأولوية تحلله من المصدود عن الكل. وفي الذبح فهو لا يستطيع الهدي ، فعليه الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة [1].

وهذا القول أظهر ؛ لقوة دليله ، مع ما في الأول من لزوم البقاء إلى القابل العسر والحرج.

ومنه مضافاً إلى الأولوية المتقدم إليها الإشارة يظهر الجواب عمّا قيل على عموم الكتاب والسنة باختصاص إطلاقهما بحكم التبادر وغيره بحيث لا يدانيه شبهة بما إذا صدّ عما يفوت به الحج أو العمرة بالكلّية ، لا بعض أفعالهما المتأخرة ؛ فإنه على تقدير تسليمه ، وربما يمنع بأن منطوقهما وإن اختص بذلك إلاّ أن فحواهما يعمّه وغيره حتى ما يمكن فيه الاستنابة ، إلاّ أنه خرج اتفاقاً فتوًى وروايةً.

ومن ثمرات الصدّ وإن كان قضاء الحج من قابل وجوباً أو استحباباً ، إلاّ أنه في صورة فواته بالصدّ ونحوه ، لا مطلقاً ، فإنه ليس من لوازمه التي لا تنفك منه إجماعاً ، وإنما ثمرته اللازمة له جواز الإحلال من الإحرام ووجوب الهدي. ونحن نقول بهما هنا ، لكن على إشكال في الأخير ؛ لفقد العموم فيه ، وعدم مساعدة الفحوى لإيجابه بعد فرض اختصاصه بصورة الصدّ عن الحج أو العمرة من أصله ، فإنّ غاية الأولوية إفادة جواز الإحلال‌


[1] كشف اللثام 1 : 387.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست