اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 229
بل زاد بعضهم فقال
: إنه أفضل من الإحلال [1]. ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن تمكّن ، وإلاّ تحلّل
بهدي.
ولو كان إحرامه
بعمرة مفردة لم يتحقّق الفوات ، بل يتحلّل منها عند تعذّر الإكمال ، ولو أخّر
التحلّل كان جائزاً ، فإن آيس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذ.
( و ) انما
( يتحقق الصدّ مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة ) بل عن مناسكها ، ولو قال « من مكة » تنزّل عليه بلا تكلّف
مع الإيجاز إن كان معتمراً
( أو الموقفين ) أو أحدهما مع فوات الآخر إن كان حاجّاً ( بحيث لا طريق ) له
( غير موضع الصدّ ، أو كان ) له طريق آخر ( لكن لا
نفقة ) له في سلوكه.
ولا خلاف في حصول
الصدّ بذلك ، بل قيل : اتفاقاً [2].
وكذا إذا صدّ
المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة ؛ لعموم الآية واستصحاب حكم الإحرام إلى الإتيان
بما على المصدود ، وأما حصول الإحلال به فبطريق أولى مع العموم.
ولا يتحقق بالمنع
من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها ، قيل : إجماعاً كما نقله جماعة من
الأصحاب ، بل يحكم بصحة حجه ويستنيب في الرمي إن أمكن ، وإلاّ قضاه في القابل [3].
وإن منع من مناسك
منى يوم النحر واستناب قد تمّ نسكه بمنى بلا خلاف. فإن تعذّر الاستنابة قيل :
احتمل البقاء على إحرامه مطلقاً ؛ للأصل [4].