responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 229

بل زاد بعضهم فقال : إنه أفضل من الإحلال [1]. ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن تمكّن ، وإلاّ تحلّل بهدي.

ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقّق الفوات ، بل يتحلّل منها عند تعذّر الإكمال ، ولو أخّر التحلّل كان جائزاً ، فإن آيس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذ.

( و ) انما ( يتحقق الصدّ مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة ) بل عن مناسكها ، ولو قال « من مكة » تنزّل عليه بلا تكلّف مع الإيجاز إن كان معتمراً ( أو الموقفين ) أو أحدهما مع فوات الآخر إن كان حاجّاً ( بحيث لا طريق ) له ( غير موضع الصدّ ، أو كان ) له طريق آخر ( لكن لا نفقة ) له في سلوكه.

ولا خلاف في حصول الصدّ بذلك ، بل قيل : اتفاقاً [2].

وكذا إذا صدّ المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة ؛ لعموم الآية واستصحاب حكم الإحرام إلى الإتيان بما على المصدود ، وأما حصول الإحلال به فبطريق أولى مع العموم.

ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها ، قيل : إجماعاً كما نقله جماعة من الأصحاب ، بل يحكم بصحة حجه ويستنيب في الرمي إن أمكن ، وإلاّ قضاه في القابل [3].

وإن منع من مناسك منى يوم النحر واستناب قد تمّ نسكه بمنى بلا خلاف. فإن تعذّر الاستنابة قيل : احتمل البقاء على إحرامه مطلقاً ؛ للأصل [4].


[1] انظر المسالك 1 : 130.

[2] كشف اللثام 1 : 386.

[3] المدارك 8 : 239.

[4] قال به صاحب المدارك 8 : 293 والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 387.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست