responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 224

( المقصد الثالث : )

( في اللواحق ، وهي ثلاثة : )

الأول : ( في ) أحكام ( الإحصار والصدّ ) قدّم الحصر هنا للنص عليه في القرآن العزيز [1].

قيل : ولعمومه لغةً ، وأخّره بعد لكثرة مسائل الصدّ [2].

و ( المصدود ) هو ( من منعه العدو ) وما في معناه خاصة ، بلا خلاف عند نافيه ، ولا فيما سيأتي من أن المحصور مَن منعه المرض خاصة ، وبالإجماع منّا صرّح جماعة مستفيضاً [3] ومنهم شيخنا في المسالك فقال : هو الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم [4].

أقول : ومنها الصحيح : « المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله 6 ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » [5].

ثم قال : وهو مطابق أيضاً للّغة ، قال في الصحاح : أُحصر الرجل على ما لم يسمّ فاعله ، قال ابن السكيت : أحصره المرض ، إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها ، قال الله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) إلى آخر ما قال.


[1] البقرة : 196.

[2] كشف اللثام 1 : 386.

[3] منهم : الحلّي في السرائر 1 : 637 والعلامة في المنتهى 2 : 846.

[4] المسالك 1 : 128.

[5] الكافي 4 : 369 / 3 ، الفقيه 2 : 304 / 1512 ، التهذيب 5 : 423 / 1467 ، الوسائل 13 : 177 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست