اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 225
وما نقله عن ابن
السكيت قد نقله أيضاً في المصباح المنير عنه وعن ثعلب ، وعن الفراء أن هذا هو كلام
العرب وعليه أهل اللغة [1].
أقول : ولكن
المحكي عن أكثرهم اتحاد الحصر والصدّ ، وأنهما بمعنى المنع من عدو كان أو مرض ،
وهذا هو الذي عامة فقهاء الجمهور [2].
وكيف كان فلا ريب
فيما ذكرنا بعد ورود النص بذلك عن أهل العصمة سلام الله عليهم.
واعلم أنهما
مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ، فإنّ
المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصَر ما عدا النساء ؛ وفي
مكان ذبح هدي التحلل ، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث صدّ ، والمحصَر يبعثه إلى
مجلّة بمكة ومنى ؛ وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصَر دون الآخر ، لجوازه له
بدون الشرط.
وقد يجتمعان على
المكلّف بأن يمرض ويصدّه العدو ، فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخفّ من
أحكامهما ؛ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضاً دفعةً أو متعاقبين ،
وفاقاً لجماعة [3].
خلافاً للشهيد في
الدروس ، فاستقرب ترجيح السابق إذا كان عرض الصدّ بعد بعث الهدي للحصر ، والإحصار
بعد ذبح المصدود ولمّا