responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 225

وما نقله عن ابن السكيت قد نقله أيضاً في المصباح المنير عنه وعن ثعلب ، وعن الفراء أن هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة [1].

أقول : ولكن المحكي عن أكثرهم اتحاد الحصر والصدّ ، وأنهما بمعنى المنع من عدو كان أو مرض ، وهذا هو الذي عامة فقهاء الجمهور [2].

وكيف كان فلا ريب فيما ذكرنا بعد ورود النص بذلك عن أهل العصمة سلام الله عليهم.

واعلم أنهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ، فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصَر ما عدا النساء ؛ وفي مكان ذبح هدي التحلل ، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث صدّ ، والمحصَر يبعثه إلى مجلّة بمكة ومنى ؛ وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصَر دون الآخر ، لجوازه له بدون الشرط.

وقد يجتمعان على المكلّف بأن يمرض ويصدّه العدو ، فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخفّ من أحكامهما ؛ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضاً دفعةً أو متعاقبين ، وفاقاً لجماعة [3].

خلافاً للشهيد في الدروس ، فاستقرب ترجيح السابق إذا كان عرض الصدّ بعد بعث الهدي للحصر ، والإحصار بعد ذبح المصدود ولمّا‌


[1] المصباح المنير : 138.

[2] حكاه عنهم صاحب الحدائق 16 : 3.

[3] منهم : الشهيد الثاني المسالك 1 : 129 ، وصاحب المدارك 8 : 286 ، والسبزواري في الذخيرة : 699.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست