responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 223

الإطلاق ، والمتبادر منه العمرة المبتولة ابتداءً ، لا المنقلبة إليها قهراً شرعاً.

وحيث خرج ودخل في الشهر الذي اعتمر فيه فلا ريب في جواز الدخول من غير إحرام ؛ لما عرفت من الأخبار المستفيضة ( بل في أكثرها الأمر بالدخول إلى مكة محلاًّ ) [1] وظاهرها الوجوب ، لكن في الموثق كالصحيح ، المتقدم [2] بعد ما مرّ : قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال 7 : « كان أبي 7 مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء ، فلمّا رجع بلغ ذات عرق ، أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ». وظاهره جواز الإحرام بالحج من غير مكة ، وباستحبابه صرّح جماعة ، منهم الفاضل في المنتهى والتذكرة [3] ، والشهيد في الدروس كما قيل [4] ، لكن ظاهره التردد فيه كالمنتهى ، وفيه بعد الفتوى بالاستحباب ونقل الرواية : هذا قول الشيخ واستدلاله ، وفيه إشكال ، إذ قد بيّنّا أنه لا يجوز إحرام الحج للمتمتع إلاّ بمكة.

أقول : مضافاً إلى عدم بلوغه قوة المعارضة للأخبار في المسألة الظاهرة في الوجوب كما عرفته ، مع أنه متضمن نقل فعل عنه 7 ، وهو يحتمل وجوهاً منها التقية ، كما ربما يشعر به سياقها ، كما لا يخفى على من تأمّله وتدبّره. فإذاً المتوجه عدم الجواز.


[1] ما بين القوسين ليست في « ك‌ ».

[2] في ص : 3313.

[3] المنتهى 2 : 711 ، التذكرة 1 : 368.

[4] انظر الحدائق 14 : 366 ، وهو في الدروس 1 : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست