اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 223
الإطلاق ،
والمتبادر منه العمرة المبتولة ابتداءً ، لا المنقلبة إليها قهراً شرعاً.
وحيث خرج ودخل في
الشهر الذي اعتمر فيه فلا ريب في جواز الدخول من غير إحرام ؛ لما عرفت من الأخبار
المستفيضة ( بل في أكثرها الأمر بالدخول إلى مكة محلاًّ ) [1] وظاهرها الوجوب ،
لكن في الموثق كالصحيح ، المتقدم [2] بعد ما مرّ : قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال 7 : « كان أبي 7 مجاوراً هاهنا
فخرج يتلقّى بعض هؤلاء ، فلمّا رجع بلغ ذات عرق ، أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو
محرم بالحج ». وظاهره جواز الإحرام بالحج من غير مكة ، وباستحبابه صرّح جماعة ،
منهم الفاضل في المنتهى والتذكرة [3] ، والشهيد في الدروس كما قيل [4] ، لكن ظاهره
التردد فيه كالمنتهى ، وفيه بعد الفتوى بالاستحباب ونقل الرواية : هذا قول الشيخ
واستدلاله ، وفيه إشكال ، إذ قد بيّنّا أنه لا يجوز إحرام الحج للمتمتع إلاّ بمكة.
أقول : مضافاً إلى
عدم بلوغه قوة المعارضة للأخبار في المسألة الظاهرة في الوجوب كما عرفته ، مع أنه
متضمن نقل فعل عنه 7 ، وهو يحتمل وجوهاً منها التقية ، كما ربما يشعر به سياقها
، كما لا يخفى على من تأمّله وتدبّره. فإذاً المتوجه عدم الجواز.