اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 212
فمحمول على
الاستحباب ، إلاّ قوله 7 : « وأبق منها لحجّك » فباق على ظاهره من الوجوب ؛ ولذا
تعيّن التقصير على الأظهر [1] الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من الخلاف [2] ، فجعله أفضل من
الحلق ، وهو نادر ، ويردّ مضافاً إلى الصحيح السابق الصحيح : « وليس في المتعة
إلاّ التقصير » [3].
وظاهر الأول حرمة
الحلق مطلقاً ولو بعد التقصير ، قيل : وصرّح بها الشهيد ، وفاقاً لابني حمزة
والبراج ؛ لإيجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج ، فيختص الإحلال بغيره ، ولعلّه لأنه
لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلاً ، لأن أوّله تقصير ، إلاّ أن يلحظ النية ، وإنما
حرّم في النافع قبله [4].
أقول : لقوله : ( ولو حلق قبله لزمه
شاة ) لكن ليس فيه نفي
التحريم بعده ، وإنما خصّ لزوم الشاة بالحلق قبله اقتصاراً على مورد النص الوارد
به ، ففي الخبر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ،
فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » [5].
وفيه : أن النص غير منحصر في هذا ، بل استدل على الحكم أيضاً بالصحيح في متمتع
حلق رأسه بمكة : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أول شهور الحج
بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن