responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 212

فمحمول على الاستحباب ، إلاّ قوله 7 : « وأبق منها لحجّك » فباق على ظاهره من الوجوب ؛ ولذا تعيّن التقصير على الأظهر [1] الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من الخلاف [2] ، فجعله أفضل من الحلق ، وهو نادر ، ويردّ مضافاً إلى الصحيح السابق الصحيح : « وليس في المتعة إلاّ التقصير » [3].

وظاهر الأول حرمة الحلق مطلقاً ولو بعد التقصير ، قيل : وصرّح بها الشهيد ، وفاقاً لابني حمزة والبراج ؛ لإيجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج ، فيختص الإحلال بغيره ، ولعلّه لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلاً ، لأن أوّله تقصير ، إلاّ أن يلحظ النية ، وإنما حرّم في النافع قبله [4].

أقول : لقوله : ( ولو حلق قبله لزمه شاة ) لكن ليس فيه نفي التحريم بعده ، وإنما خصّ لزوم الشاة بالحلق قبله اقتصاراً على مورد النص الوارد به ، ففي الخبر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » [5].

وفيه : أن النص غير منحصر في هذا ، بل استدل على الحكم أيضاً بالصحيح في متمتع حلق رأسه بمكة : « إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، وإن تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء ، وإن‌


[1] ليست في « ق ».

[2] الخلاف 1 : 421.

[3] التهذيب 5 : 16 / 533 ، الوسائل 13 : 510 أبواب التقصير ب 4 ح 2.

[4] كشف اللثام 1 : 349.

[5] الفقيه 2 : 238 / 1133 ، التهذيب 5 : 158 / 525 ، الإستبصار 2 : 242 / 842 ، الوسائل 13 : 510 أبواب التقصير ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست