اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 211
وممّا ذكر ظهر أن
المسألة محل إشكال ؛ لعدم وضوح دليل على شيء ممّا فيها من الأقوال ، فلا يترك
فيها الاحتياط على حال.
نعم ، ينبغي القطع
بجوازها في كل شهر ، ويبقى الكلام في العشر فما دونها ؛ لضعف المستند فيهما ،
فتركها فيهما أحوط وأولى. ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما ؛
لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما.
( و ) العمرة
( المتمتع بها تجزئ من المفردة ) المفروضة إجماعاً فتوًى وروايةً ، وهي صحاح مستفيضة وغيرها
من المعتبرة [1].
( وتلزم ) أي المتمتع بها مرة كلّ ( مَن ليس من حاضري المسجد الحرام ) وكان نائياً عنه.
( ولا تصحّ إلاّ ) في
( أشهر الحج ) لارتباطها به ، كما مرّ الكلام في جميع ذلك مفصّلاً.
( ويتعيّن فيها التقصير ) وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها.
ويكفي فيه المسمّى
، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر.
وأما ما في الصحيح
: « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ،
وقلّم أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه
المحرم » [3].