responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 211

وممّا ذكر ظهر أن المسألة محل إشكال ؛ لعدم وضوح دليل على شي‌ء ممّا فيها من الأقوال ، فلا يترك فيها الاحتياط على حال.

نعم ، ينبغي القطع بجوازها في كل شهر ، ويبقى الكلام في العشر فما دونها ؛ لضعف المستند فيهما ، فتركها فيهما أحوط وأولى. ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما ؛ لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما.

( و ) العمرة ( المتمتع بها تجزئ من المفردة ) المفروضة إجماعاً فتوًى وروايةً ، وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة [1].

( وتلزم ) أي المتمتع بها مرة كلّ ( مَن ليس من حاضري المسجد الحرام ) وكان نائياً عنه.

( ولا تصحّ إلاّ ) في ( أشهر الحج ) لارتباطها به ، كما مرّ الكلام في جميع ذلك مفصّلاً.

( ويتعيّن فيها التقصير ) وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها.

ويكفي فيه المسمّى ، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر.

كلّ ذلك للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [2].

وأما ما في الصحيح : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم » [3].


[1] الوسائل 14 : 305 أبواب العمرة ب 5.

[2] الوسائل 13 : 507 أبواب التقصير ب 3.

[3] الكافي 4 : 438 / 1 ، الفقيه 2 : 236 / 1127 ، التهذيب 5 : 157 / 521 ، الوسائل 13 : 506 أبواب التقصير ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست