اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 213
تعمّد بعد
الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحج فإنّ عليه دماً يهريقه » [1].
بل الظاهر انحصار
المستند في الدم من الأخبار في هذا الخبر ، دون ما مرّ ؛ إذ هو مع قصور سنده بل
ضعفه ظاهر في الجاهل أو الساهي أو الناسي ، دون العامد ، وقد أجمعوا عدا الماتن
على اختصاص الحكم بالعامد ، وأنه لا شيء على من عداه ؛ للأصل ، وضعف الخبر ،
وخصوص الصحيح الذي مرّ ، والمرسل القريب منه في السند والمتن : « إن كان ناسياً أو
جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن كان متمتعاً في أول شهور الحج فليس عليه شيء إذا كان
قد أعفاه شهراً » [2].
ولكن في التمسك
للحكم بهذا الصحيح أيضاً نظر ؛ لعدم ظهوره في الحلق بعد الإحرام ، واحتمال كون
الدم للإخلال بتوفير الشعر قبل الإحرام المستحب عند الأصحاب ، والواجب عند الشيخين
[3] ، وأفتى بوجوب الدم فيه المفيد ، كما مرّ في بحث الإحرام [4].
وبه استدل له هناك
، ولكن قد مرّ الجواب عنه ثمة.
وبالجملة : فالخبر
للاحتمال المزبور مجمل لا يمكن التمسك به في محل البحث ، مضافاً إلى أن ما فيه من
التفصيل في صورة العمد لا يوافق فتوى الأصحاب على الإطلاق بلزوم الدم ، وهذا من
أكبر الشواهد على تعيين ما مرّ من الاحتمال ، وإلاّ فهو شاذ ، وكذا الخبر الأول ،
لما مرّ.
وعليه فيشكل الحكم
بوجوب الدم ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، ولا ريب