responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 213

تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحج فإنّ عليه دماً يهريقه » [1].

بل الظاهر انحصار المستند في الدم من الأخبار في هذا الخبر ، دون ما مرّ ؛ إذ هو مع قصور سنده بل ضعفه ظاهر في الجاهل أو الساهي أو الناسي ، دون العامد ، وقد أجمعوا عدا الماتن على اختصاص الحكم بالعامد ، وأنه لا شي‌ء على من عداه ؛ للأصل ، وضعف الخبر ، وخصوص الصحيح الذي مرّ ، والمرسل القريب منه في السند والمتن : « إن كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، وإن كان متمتعاً في أول شهور الحج فليس عليه شي‌ء إذا كان قد أعفاه شهراً » [2].

ولكن في التمسك للحكم بهذا الصحيح أيضاً نظر ؛ لعدم ظهوره في الحلق بعد الإحرام ، واحتمال كون الدم للإخلال بتوفير الشعر قبل الإحرام المستحب عند الأصحاب ، والواجب عند الشيخين [3] ، وأفتى بوجوب الدم فيه المفيد ، كما مرّ في بحث الإحرام [4].

وبه استدل له هناك ، ولكن قد مرّ الجواب عنه ثمة.

وبالجملة : فالخبر للاحتمال المزبور مجمل لا يمكن التمسك به في محل البحث ، مضافاً إلى أن ما فيه من التفصيل في صورة العمد لا يوافق فتوى الأصحاب على الإطلاق بلزوم الدم ، وهذا من أكبر الشواهد على تعيين ما مرّ من الاحتمال ، وإلاّ فهو شاذ ، وكذا الخبر الأول ، لما مرّ.

وعليه فيشكل الحكم بوجوب الدم ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، ولا ريب‌


[1] الكافي 4 : 441 / 7 ، الفقيه 2 : 238 / 1137 ، التهذيب 5 : 158 / 526 ، الوسائل 13 : 510 أبواب التقصير ب 4 ح 5.

[2] التهذيب 5 : 473 / 1665 ، الوسائل 13 : 509 أبواب التقصير ب 4 ح 1.

[3] المفيد في المقنعة : 391 ، الطوسي في النهاية : 206 والاستبصار 2 : 160.

[4] راجع ص : 2852.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست