responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 210

( وقيل ) كما عن العماني [1] خاصة أنه ( لا يكون في السنة إلاّ عمرة واحدة ) لما عرفته مع الجواب عنه مفصّلاً ، فلا نعيدهما.

وهنا قول رابع أشار إليه بقوله :

( ولم يقدّر علم الهدى بينهما حدّا ) من الحدود الثلاثة ولا غيرها ، بل جوّز الاعتمار في كل يوم مرة فصاعداً [2] ، ووافقه الديلمي والحلّي كثير من المتأخرين [3].

وعزاه في الناصريات إلى أصحابنا [4] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واستدل عليه بالنبوي : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » [5] قال : ولم يفصّل 7 بين أن يكون ذلك لسنة أو سنتين ، أو شهر أو شهرين.

وفيه : بعد الإغماض عن السند أنه بالنسبة إلى تحديد المدة بينهما مجمل غير واضح الدلالة ، فإن إطلاقه مسوق لبيان الفضيلة ، لا لتحديد المدة ، وبذلك أجاب عنه جماعة [6] ، وبه يمكن الجواب عن الإطلاقات الأُخر في الندب إليها إن وجدت.


[1] حكاه عنه في المختلف : 320.

[2] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى 3 ) : 63.

[3] الديلمي في المراسم : 104 ، الحلي في السرائر 1 : 634 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 390 ، والشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 375 والمسالك 1 : 147.

[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208.

[5] صحيح البخاري 3 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 983 / 437 ، سنن ابن ماجة 2 : 964 / 2888 ، الموطأ 1 : 346 / 65 ، مسند أحمد 3 : 447.

[6] قال العلامة في المختلف : 320 وقول المرتضى لا حجة فيه ، واستدلاله غير ناهض ، إذ حكمه ـ 7 بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه. وهكذا قال في الحدائق 16 : 323.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست