اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 210
( وقيل ) كما عن العماني [1] خاصة أنه
( لا يكون في السنة إلاّ عمرة واحدة ) لما عرفته مع الجواب عنه مفصّلاً ، فلا نعيدهما.
وهنا قول رابع
أشار إليه بقوله :
(
ولم يقدّر علم الهدى بينهما حدّا ) من الحدود الثلاثة ولا غيرها ، بل جوّز الاعتمار في كل يوم
مرة فصاعداً [2] ، ووافقه الديلمي والحلّي كثير من المتأخرين [3].
وعزاه في
الناصريات إلى أصحابنا [4] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واستدل عليه بالنبوي : «
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » [5] قال : ولم يفصّل 7 بين أن يكون ذلك لسنة أو سنتين ، أو شهر أو شهرين.
وفيه : بعد
الإغماض عن السند أنه بالنسبة إلى تحديد المدة بينهما مجمل غير واضح الدلالة ، فإن
إطلاقه مسوق لبيان الفضيلة ، لا لتحديد المدة ، وبذلك أجاب عنه جماعة [6] ، وبه يمكن
الجواب عن الإطلاقات الأُخر في الندب إليها إن وجدت.
[5] صحيح البخاري
3 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 983 / 437 ، سنن ابن ماجة 2 : 964 / 2888 ، الموطأ 1 : 346
/ 65 ، مسند أحمد 3 : 447.
[6] قال العلامة في
المختلف : 320 وقول المرتضى لا حجة فيه ، واستدلاله غير ناهض ، إذ حكمه ـ 7 بكون العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، لا دلالة فيه على التقدير ولا على
عدمه. وهكذا قال في الحدائق 16 : 323.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 210