responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 209

في المنع عن الزيادة فيه عنها ، كما هو ظاهر العبارة وباقي الجماعة ؛ لعدم وضوح دليل عليه من الأخبار السابقة ؛ إذ غايتها الدلالة على جواز الاعتمار في كل شهر وأن لكلّ شهر عمرة ، وهو لا يدل على النهي عن الزيادة ، وقد اعترف بذلك من المتأخرين جماعة [1].

ويعضده الخبر : « لكل شهر عمرة » قال : فقلت له : يكون أقلّ من ذلك؟ قال : « لكل عشرة أيام عمرة » [2].

فإنّه مع التصريح في صدره بأنّ لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع عن الزيادة ، بل سأل عنها على حدة ، وهو 7 قد قرّره على فهمه ، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بأن لكل عشرة عمرة.

( و ) لأجله ( قيل ) بصحة الإتباع إذا كان بينهما ( عشرة أيام ) والقائل جماعة كالشيخ في قوله الثاني [3] ، بل جميع كتبه كما قيل [4] ، والمهذّب والجامع [5] والإصباح ، وهو خيرة الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد [6].

ولا بأس به لو صحّ السند ، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار فيما دون العشرة ، بل سبيله سبيل الأخبار السابقة ، إلاّ أن يقال : إنّ سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه ، وهو غيره يعيد ، إلاّ أن السند ضعيف.


[1] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 395 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 456 ، والسبزواري في الذخيرة : 699.

[2] الفقيه 2 : 278 / 1363 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 9.

[3] المبسوط 1 : 304.

[4] كشف اللثام 1 : 386.

[5] المهذب 1 : 211 ، الجامع للشرائع : 179.

[6] التحرير 1 : 129 ، التذكرة 1 : 401 ، المنتهى 2 : 877 ، الإرشاد 1 : 338.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست