اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 209
في المنع عن
الزيادة فيه عنها ، كما هو ظاهر العبارة وباقي الجماعة ؛ لعدم وضوح دليل عليه من
الأخبار السابقة ؛ إذ غايتها الدلالة على جواز الاعتمار في كل شهر وأن لكلّ شهر
عمرة ، وهو لا يدل على النهي عن الزيادة ، وقد اعترف بذلك من المتأخرين جماعة [1].
ويعضده الخبر : «
لكل شهر عمرة » قال : فقلت له : يكون أقلّ من ذلك؟ قال : « لكل عشرة أيام عمرة » [2].
فإنّه مع التصريح
في صدره بأنّ لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع عن الزيادة ، بل سأل عنها على حدة
، وهو 7 قد قرّره على فهمه ، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بأن لكل عشرة عمرة.
(
و ) لأجله ( قيل ) بصحة الإتباع إذا كان بينهما ( عشرة أيام ) والقائل جماعة كالشيخ في قوله الثاني [3] ، بل جميع كتبه
كما قيل [4] ، والمهذّب والجامع [5] والإصباح ، وهو خيرة الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى
والإرشاد [6].
ولا بأس به لو صحّ
السند ، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار فيما دون العشرة ، بل سبيله سبيل
الأخبار السابقة ، إلاّ أن يقال : إنّ سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه ، وهو غيره
يعيد ، إلاّ أن السند ضعيف.
[1] منهم :
الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 395 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 456 ،
والسبزواري في الذخيرة : 699.