اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 208
ولا ريب في ضعفه ؛
للصحاح المستفيضة وغيرها بأن لكل شهر عمرة ، كما في جملة منها [1] ، وفي جملة اخرى
: إنّ في كل شهر عمرة [2].
ولا معارض لها سوى
الصحيحين بأن العمرة في كل سنة كما في أحدهما [3] ، ولا تكون عمرتان في سنة كما في ثانيهما [4].
ولقصورهما عن
المقاومة لما مضى من وجوه شتّى ، أعظمها كثرتها عدداً ، واشتهارها فتوًى ، حتى كاد
أن يكون الفتوى بها ولو في الجملة إجماعاً ممن عدا العماني على الظاهر ، المصرَّح
به في المختلف [5] ، دونهما ، مع عدم صراحتهما في العمرة المفردة ، وقوةِ
احتمال اختصاصهما بالمتمتّع بها ، أُوجب حملهما عليها ، دون المفردة ، جمعاً بين
الأدلة وتعادياً من طرحهما بالكلّية.
وعلى هذا الجمع
اتفاق من عدا العماني ، كما قيل [6].
وربما حملا على
التقية ؛ لأنه رأى بعض العامة [7] ، أو على أنّ المراد فيهما إني لا أعتمر في كل سنة إلاّ
مرّة ، وفي الأول تأكد استحباب الاعتمار في كل سنة ، ولا بأس بها وإن بعدت غايته.
وبالجملة : لا
إشكال في جواز الاعتمار في كل شهر مرّة ، وإنّما هو