responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 208

ولا ريب في ضعفه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها بأن لكل شهر عمرة ، كما في جملة منها [1] ، وفي جملة اخرى : إنّ في كل شهر عمرة [2].

ولا معارض لها سوى الصحيحين بأن العمرة في كل سنة كما في أحدهما [3] ، ولا تكون عمرتان في سنة كما في ثانيهما [4].

ولقصورهما عن المقاومة لما مضى من وجوه شتّى ، أعظمها كثرتها عدداً ، واشتهارها فتوًى ، حتى كاد أن يكون الفتوى بها ولو في الجملة إجماعاً ممن عدا العماني على الظاهر ، المصرَّح به في المختلف [5] ، دونهما ، مع عدم صراحتهما في العمرة المفردة ، وقوةِ احتمال اختصاصهما بالمتمتّع بها ، أُوجب حملهما عليها ، دون المفردة ، جمعاً بين الأدلة وتعادياً من طرحهما بالكلّية.

وعلى هذا الجمع اتفاق من عدا العماني ، كما قيل [6].

وربما حملا على التقية ؛ لأنه رأى بعض العامة [7] ، أو على أنّ المراد فيهما إني لا أعتمر في كل سنة إلاّ مرّة ، وفي الأول تأكد استحباب الاعتمار في كل سنة ، ولا بأس بها وإن بعدت غايته.

وبالجملة : لا إشكال في جواز الاعتمار في كل شهر مرّة ، وإنّما هو‌


[1] الوسائل 14 : 308 310 أبواب العمرة ب 6 الأحاديث 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 11.

[2] الوسائل 14 : 307 أبواب العمرة ب 6 ح 1 ، 2.

[3] التهذيب 5 : 435 / 1511 ، الإستبصار 2 : 326 / 1156 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.

[4] التهذيب 5 : 435 / 1512 ، الإستبصار 2 : 326 / 1157 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 7.

[5] المختلف : 319.

[6] انظر المختلف : 320.

[7] كما في الأُم 2 : 133 ، وبداية المجتهد 1 : 338.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست