اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 207
فقال : ولو اعتمر
مفردة في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ، ويجعلها متعةً ، خصوصاً إذا أقام إلى
هلال ذي الحجة ، ولا سيّما إذا أقام إلى التروية ؛ للأخبار وإن خلت عما قبل هلال
ذي الحجة. ولا يجب ؛ للأصل ، والأخبار. لكن الأخبار الأولة تعطي الانتقال إلى
المتعة وإن لم ينوه [1]. انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أن
قوله : وإن خلت عمّا قبل هلال ذي الحجة ، المناقشة فيه واضحة ؛ لما عرفت من ورود
الروايات به أيضاً ، وهي الصحيح الأخير مع ما بعده.
ويستفاد من مفهوم
العبارة أنه لو أحرم في غير أشهر الحج لم يجز له أن ينوي بها المتعة ، وهو كذلك.
ووجه واضح.
وفي الخبر : من
أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : « إنّ المتمتّع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا
فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين 7 في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون
إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » [2].
( ويصح الإتباع ) أي إتباع عمرة بأُخرى ( إذا كان بينهما شهر ) وفاقاً لجماعة ، ومنهم : الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة
والحلبي وابن زهرة [3] ، لكنّهما قالا : في كلّ شهر ، أو في كل سنة مرة ، وهو
يحتمل التردّد والتوقف في جوازها في كل شهر.