responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 207

فقال : ولو اعتمر مفردة في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ، ويجعلها متعةً ، خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ، ولا سيّما إذا أقام إلى التروية ؛ للأخبار وإن خلت عما قبل هلال ذي الحجة. ولا يجب ؛ للأصل ، والأخبار. لكن الأخبار الأولة تعطي الانتقال إلى المتعة وإن لم ينوه [1]. انتهى.

وهو حسن ، إلاّ أن قوله : وإن خلت عمّا قبل هلال ذي الحجة ، المناقشة فيه واضحة ؛ لما عرفت من ورود الروايات به أيضاً ، وهي الصحيح الأخير مع ما بعده.

ويستفاد من مفهوم العبارة أنه لو أحرم في غير أشهر الحج لم يجز له أن ينوي بها المتعة ، وهو كذلك. ووجه واضح.

وفي الخبر : من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : « إنّ المتمتّع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين 7 في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » [2].

( ويصح الإتباع ) أي إتباع عمرة بأُخرى ( إذا كان بينهما شهر ) وفاقاً لجماعة ، ومنهم : الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة والحلبي وابن زهرة [3] ، لكنّهما قالا : في كلّ شهر ، أو في كل سنة مرة ، وهو يحتمل التردّد والتوقف في جوازها في كل شهر.


[1] كشف اللثام 1 : 385.

[2] الكافي 4 : 535 / 4 ، التهذيب 5 : 437 / 1519 ، الإستبصار 2 : 328 / 1163 ، الوسائل 14 : 311 أبواب العمرة ب 7 ح 3.

[3] الشيخ في المبسوط 1 : 304 ، ابن حمزة في الوسيلة : 157 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 221 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست