اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 206
والجمع بتقييد
الأخبار المطلقة في الرخصة بما إذا لم يدرك يوم التروية أولى من الجمع بالحمل على
الاستحباب كما مرّ غير مرّة.
فقوله في غاية
القوّة ، لولا الشذوذ والندرة ؛ وبُعدُ حمل فعل الحسين 7 على الضرورة ،
نظراً إلى سياق الرواية المتضمنة له ، فتدبّر ؛ واعتضادُ الاستحباب باختلاف أخبار
الباب في الرخصةِ على الإطلاق ، أو التقييد بما عرفته في الصحيحة ، أو بما إذا لم
يدرك هلاك ذي الحجة وإلاّ فعمرته متعة ، كما في الصحيح : « إن كان اعتمر في ذي
القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلاّ الحج » [1].
وأظهر منه الخبر :
« من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج من الناس » [2].
والحكم [3] بأنها في أشهر
الحج متعة على الإطلاق ، كما في الصحيح : عن المعتمر في أشهر الحج ، قال : « هي
متعة » [4].
وأظهر منه المرسل
: سأل بعض أصحابنا أبا جعفر 7 في عشر من شوال فقال : إني أُريد أُفرد عمرة هذا الشهر ،
فقال له : « أنت مرتهن بالحج » [5].
والجمع بين هذه
الأخبار بعد ذلك يتحقق بحمل الاختلاف على تفاوت مراتب الاستحباب ، كما صرّح به بعض
الأصحاب.