responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 206

والجمع بتقييد الأخبار المطلقة في الرخصة بما إذا لم يدرك يوم التروية أولى من الجمع بالحمل على الاستحباب كما مرّ غير مرّة.

فقوله في غاية القوّة ، لولا الشذوذ والندرة ؛ وبُعدُ حمل فعل الحسين 7 على الضرورة ، نظراً إلى سياق الرواية المتضمنة له ، فتدبّر ؛ واعتضادُ الاستحباب باختلاف أخبار الباب في الرخصةِ على الإطلاق ، أو التقييد بما عرفته في الصحيحة ، أو بما إذا لم يدرك هلاك ذي الحجة وإلاّ فعمرته متعة ، كما في الصحيح : « إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلاّ الحج » [1].

وأظهر منه الخبر : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج من الناس » [2].

والحكم [3] بأنها في أشهر الحج متعة على الإطلاق ، كما في الصحيح : عن المعتمر في أشهر الحج ، قال : « هي متعة » [4].

وأظهر منه المرسل : سأل بعض أصحابنا أبا جعفر 7 في عشر من شوال فقال : إني أُريد أُفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : « أنت مرتهن بالحج » [5].

والجمع بين هذه الأخبار بعد ذلك يتحقق بحمل الاختلاف على تفاوت مراتب الاستحباب ، كما صرّح به بعض الأصحاب.


[1] الفقيه 2 : 134 » 275 / ، الوسائل 14 : 313 أبواب العمرة ب 7 ح 11.

[2] التهذيب 5 : 436 / 1517 ، الإستبصار 2 : 327 / 1161 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 6.

[3] عطف على الرخصة.

[4] التهذيب 5 : 436 / 1514 ، الوسائل 14 : 311 أبواب العمرة ب 7 ح 4.

[5] التهذيب 5 : 436 / 1518 ، الإستبصار 2 : 327 / 1162 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست