responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 205

وغيره [1] ، ونبّه على ما ذكرنا سبطه [2].

ثم إن مقتضى إطلاق صدره جواز الخروج بعد فعل العمرة إلى حيث شاء ، سواء بقي إلى يوم التروية أم لا. ونحوه في ذلك آخَر صحيحةٌ وغيرها ، ففي الصحيح : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله » [3].

وفيه : عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم رجع إلى بلده ، قال : « لا بأس ، وإن حج في عامة ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم » [4].

خلافاً للمحكي عن القاضي ، فأوجب الحج على من أدرك التروية [5] ؛ للصحيح : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية » [6].

وقريب منه ذيل الصحيحة المتقدمة.

وحملهما الأصحاب على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما مرّ من الأخبار المرخّصة للرجوع إلى أهله متى شاء ، وفي بعضها أن الحسين بن علي 8 خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً [7] ، لكنه يحتمل الضرورة.


[1] المسالك 1 : 147 ؛ وانظر المفاتيح 1 : 309.

[2] المدارك 8 : 464.

[3] الكافي 4 : 534 / 1 ، التهذيب 5 : 436 / 1515 ، الإستبصار 2 : 327 / 1159 ، الوسائل 14 : 310 أبواب العمرة ب 7 ح 1.

[4] الكافي 4 : 535 / 3 ، التهذيب 5 : 436 / 1516 ، الإستبصار 2 : 327 / 1160 ، الوسائل 14 : 310 أبواب العمرة ب 7 ح 2.

[5] المهذب 1 : 272.

[6] الفقيه 2 : 274 / 1336 ، الوسائل 14 : 313 أبواب العمرة ب 7 ح 9.

[7] تقدم مصدره في الهامش [4].

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست