ثم إن مقتضى إطلاق
صدره جواز الخروج بعد فعل العمرة إلى حيث شاء ، سواء بقي إلى يوم التروية أم لا.
ونحوه في ذلك آخَر صحيحةٌ وغيرها ، ففي الصحيح : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر
الحج ثم يرجع إلى أهله » [3].
وفيه : عن رجل خرج
في أشهر الحج معتمراً ثم رجع إلى بلده ، قال : « لا بأس ، وإن حج في عامة ذلك
وأفرد الحج فليس عليه دم » [4].
خلافاً للمحكي عن
القاضي ، فأوجب الحج على من أدرك التروية [5] ؛ للصحيح : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله
متى شاء إلاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية » [6].
وقريب منه ذيل
الصحيحة المتقدمة.
وحملهما الأصحاب
على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما مرّ من الأخبار المرخّصة للرجوع إلى أهله
متى شاء ، وفي بعضها أن الحسين بن علي 8 خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً [7] ، لكنه يحتمل
الضرورة.