responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 182

الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرز من الإلحاد والقسوة أيضاً كذلك.

ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر 7 من قول : « من جاور بمكة سنة غفر الله تعالى له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت ، وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة » [1] إذ ليس نصّاً في التوالي ، مع جواز كون الارتحال لأحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور كما في مكروهات العبادات ، ولذا قيل بعد ما ذكر بلا فصل : والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة ، وهو يحتمل الحديث وكلام الصدوق [2]. انتهى.

وهو حسن ، مع أن الخبرين ضعيفاً السند بالإرسال ، فلا يقاومان ما سبق من وجوه ، فلا إشكال من جهتهما.

وإنما الإشكال من جهة الرواية المقيدة بالسنة الظاهرة في عدم الكراهة فيما دونها ، ومقتضى الأُصول وإن كان لزوم تقييد إطلاق ما سبقها بها إلاّ أن التعليلات فيها كادت تلحقها بالنص على الكراهة مطلقاً ، سيّما التعليل بإيراثها قساوة القلب وأنه أمر غير اختياري ، فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض النصّين. ولا ريب أن الأخذ بما هو المشهور أولى ، وخصوصاً مع كونه أحوط وأولى ؛ للمسامحة في أدلة السنن بما لا يتسامح في غيرها ، بناءً على أنه ليس المفهوم من الرواية استحباب الإقامة فيما دون السنة ، وإنما غايتها كسائر الفتاوي المقيّدة عدم الكراهة فيه ، وهو أعم من الاستحباب.


[1] الفقيه 2 : 146 / 646 ، الوسائل 13 : 231 أبواب مقدمات الطواف ب 15 ح 2 ، في النسخ : أربعين سنة ومائة سنة.

[2] كشف اللثام 1 : 384.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست