responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 181

أو كان ينتهي أو يتقي أن يسكن الحرم كما في غيره [1].

أو بأن من خرج منها دام [2] شوقه إليها ، كما في المرسل كالصحيح [3] وغيره [4].

أو بأن المجاورة بها تقسي القلوب ، كما في المراسيل المستفيضة [5].

وعلى الثاني الصحيح : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يتحوّل عنها » الخبر [6].

وممّا يدل على استحباب المجاورة مطلقاً أو سنةً ما أشار إليه بعض الأصحاب جامعاً بينه وبين ما سبق فقال بعده : ولا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات ، وهو ظاهر.

ولا ما في الفقيه عن علي بن الحسين 8 من قوله : « الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل » [7] إذ الطاعم بها إنما هو كالصائم والماشي في العبادة لكونهما نوياً بكونهما التقرب إلى الله تعالى بأداء المناسك أو غيرها من العبادات ، وهو لا ينافي أن يكون‌


[1] الكافي 4 : 227 / 3 ، علل الشرائع : 445 / 1 ، الوسائل 13 : 232 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 3.

[2] في « ح » : زاد.

[3] الكافي 4 : 230 / 2 ، الوسائل 13 : 234 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 7.

[4] الفقيه 2 : 165 / 716 ، الوسائل 13 : 234 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ذيل الحديث 7.

[5] الوسائل 13 : 234 أبواب مقدمات الطواف ب 16 الأحاديث 6 ، 8 ، 9 ، 11.

[6] الكافي 4 : 230 / 1 ، الفقيه 2 : 165 / 714 ، التهذيب 5 : 448 / 1563 ، علل الشرائع : 446 / 4 ، الوسائل 13 : 233 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 5.

[7] الفقيه 2 : 146 / ذيل الحديث 645 ، الوسائل 13 : 230 أبواب مقدمات الطواف ب 15 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست