اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 183
فالكراهة لا معارض
لها من قبيله فصاعداً ليتوقف في الفتوى بها مسامحةً ، نعم المرسلان قد أفادا
الاستحباب ولكن قد عرفت الجواب عنهما.
( والحج ) والعمرة
( على الإبل الجلاّلة ) كما في بعض المعتبرة [1].
( ومنع ) الحاج
( دور مكة ) جمع دار ( من السكنى ) بها كما في الصحاح وغيرها : « ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا
الحاج شيئاً من الدور ينزلونها » [2] كما في بعضها ، وبمعناه الباقي.
وفي الخبر : « إنّ
علياً 7 كره إجارة بيوت مكة ، وقرأ( سَواءً الْعاكِفُ
فِيهِ وَالْبادِ )[3]. وبمعناه في تفسير الآية به أحد الصحاح والحسان وغيرهما ،
وفي أحدهما : « ليس لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها » [4].
قيل : وبه عبّر
القاضي [5]. وظاهره التحريم كما عن صريح الشيخ [6] وظاهر الإسكافي [7].