responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 183

فالكراهة لا معارض لها من قبيله فصاعداً ليتوقف في الفتوى بها مسامحةً ، نعم المرسلان قد أفادا الاستحباب ولكن قد عرفت الجواب عنهما.

( والحج ) والعمرة ( على الإبل الجلاّلة ) كما في بعض المعتبرة [1].

( ومنع ) الحاج ( دور مكة ) جمع دار ( من السكنى ) بها كما في الصحاح وغيرها : « ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئاً من الدور ينزلونها » [2] كما في بعضها ، وبمعناه الباقي.

وفي الخبر : « إنّ علياً 7 كره إجارة بيوت مكة ، وقرأ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) [3]. وبمعناه في تفسير الآية به أحد الصحاح والحسان وغيرهما ، وفي أحدهما : « ليس لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها » [4].

قيل : وبه عبّر القاضي [5]. وظاهره التحريم كما عن صريح الشيخ [6] وظاهر الإسكافي [7].


[1] الكافي 4 : 543 / 13 ، الفقيه 2 : 307 / 1523 ، التهذيب 5 : 439 / 1525 ، الوسائل 11 : 449 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 57 ح 1.

[2] مسائل علي بن جعفر : 143 / 168 ، الوسائل 13 : 270 أبواب مقدمات الطواف ب 32 ح 8.

[3] قرب الإسناد : 140 / 498 ، الوسائل 13 : 269 أبواب مقدمات الطواف ب 32 ح 7.

[4] التهذيب 5 : 420 / 1458 ، الوسائل 13 : 269 أبواب مقدمات الطواف ب 32 ح 4.

[5] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 383.

[6] حكاه عنه في الإيضاح 1 : 319.

[7] نقل عنه في المختلف : 321.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست