responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 180

مرتحلاً إلى الشام ثم أنشأ يقول : إذا تركنا ثافلاً يميناً ، فلن نعود بعده سنيناً ،

للحج والعمرة ما بقينا

فأماته الله قل أجله » [1]

( ومن المكروهات : المجاورة بمكة ) بلا خلاف وإن اختلفت العبارات بالإطلاق كما هنا وفي الشرائع والمنتهى وغيرها من عبائر كثير [2] ، وفي الدروس وغيره [3] : إنه المشهور ، وجعله المدارك هو المعروف بين الأصحاب [4] ، مشعراً بالإجماع.

أو التقييد بسنة كاملة ، سواء وثق من نفسه بعدم المحذورات الآتية أم لا ، كما في الجامع وغيره [5].

أو التقييد بما إذا وثق من نفسه عدمها مطلقاً كما في الدروس [6].

أو التقييد بهما معاً كما في المدارك وغيره [7].

ومنشأ الاختلافات اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار المختلفة.

فممّا يدل على المشهور النصوص المستفيضة ، وفيها التعليل بأنّ كلّ ظلم فيه إلحاد [8] ، وفي المقام خوف ظلم منه وممن معه كما في الصحاح ، وفي جملة منها فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة كما في أحدها [9] ،


[1] الفقيه 2 : 142 / 615 ، التهذيب 5 : 462 / 1612 ، الوسائل 11 : 152 أبواب وجوب الحج ب 57 ح 6.

[2] الشرائع 1 : 278 ، المنتهى 2 : 882 ؛ وانظر التذكرة 1 : 403 ، وجامع المقاصد 3 : 278.

[3] الدروس 1 : 471 ؛ وانظر المسالك 1 : 128 ومجمع الفائدة 7 : 379.

[4] المدارك 8 : 271.

[5] الجامع للشرائع : 230 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 384.

[6] الدروس 1 : 471.

[7] المدارك 8 : 272 ؛ وانظر الذخيرة : 696.

[8] انظر الوسائل 13 : 231 أبواب مقدمات الطواف ب 16.

[9] التهذيب 5 : 420 / 1457 ، الوسائل 13 : 231 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست