وعن الثاني :
المعرس محل نزول القوم في السفر آخر الليل [2].
ويستفاد من الصحيح
الأول أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة ، لا في المضي إلى مكة ،
وهو صريح الموثق : « وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ، ليس إذا بدأت » [3].
ويستفاد من جملة
من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق تأكّد استحباب التعريس حتى لو تجاوز المعرس بلا
تعريس رجع فعرَّس [4].
(
والعزم على العود ) فإنّ العزم على الطاعات من قضايا الإيمان ، وأخبار الدعاء بأن لا يجعله آخر
العهد ناطقة به ، مضافاً إلى خصوص النصوص :
منها : « من خرج
من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره » [5].
ومنها : « من خرج
من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » [6].
وفي ثالث : كنّا
مع أبي عبد الله 7 وقد نزلنا الطريق فقال : « ترون هذا الجبل نافلاً؟ إنّ
يزيد بن معاوية عليهما اللعنة لمّا رجع من الحج