اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 178
واستحباب نزوله
والصلاة فيه مجمع عليه كما في كلام جماعة [1] ؛ للصحاح والموثقات :
ففي الصحيح : «
إذا انصرفت من مكة إلى المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع من مكة فائت مكة
فائت معرَّس النبي 6 ، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلِّ فيه ، وإن
كان في غير وقت صلاة فانزل فيه قليلاً ، فإن رسول الله 6 قد كان يعرّس فيه
ويصلّي فيه » [2].
وفيه : « التعريس
هو أن تصلّي فيه وتضطجع ، ليلاً مرَّ به أو نهاراً » [3].
ويستفاد منه أنه
لا فرق في استحباب التعريس والنزول به بين أن يحصل المرور به ليلاً أو نهاراً ،
وبه صرّح جماعة [4].
وأظهر منه الموثق
: إن مررت به ليلاً أو نهاراً فعرّس فيه؟ وإنما التعريس في الليل؟ فقال : « نعم إن
مررت به ليلاً أو نهاراً فعرِّس فيه ، فإنّ رسول الله 6 كان يفعل ذلك » [5].
وقوله : إنما
التعريس في الليل ، إشارة إلى معناه اللغوي ، أو ما فعله النبي 6. وهو كذلك ، كما
يظهر من المحكي عن القاموس والجوهري.
ففي الأول : أعرس
القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة ، كعرّسوا ،
[1] منهم : صاحب
المدارك 8 : 273 ، والسبزواري في الذخيرة : 695 ، وصاحب الحدائق 17 : 406.
[2] الفقيه 2 :
335 / 1559 ، الوسائل 14 : 370 أبواب المزار وما يناسبه ب 19 ح 1.
[3] الفقيه 2 :
336 / 1561 ، الوسائل 14 : 370 أبواب المزار وما يناسبه ب 19 ح 2.
[4] منهم : صاحب
المدارك 8 : 274 ، والسبزواري في الذخيرة : 695 ، وصاحب الحدائق 17 : 406.
[5] التهذيب 6 :
16 / 37 ، الوسائل 14 : 371 أبواب المزار وما يناسبه ب 19 ح 4.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 178