responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 177

( ومن المستحب التحصيب ) للنافر في الأخير ، إجماعاً كما عن التذكرة والمنتهى وفي المدارك وغيره [1] ؛ للصحيح : « إذا نفرت وانتهيت الى الحصباء وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً » فإنّ أبا عبد الله 7 قال : « كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها » [2].

والموثق كالصحيح : عن الحصبة ، فقال : « كان أبي ينزل الأبطح قليلاً ، ثم يجي‌ء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح » الخبر [3].

وظاهره أنه النزول بالأبطح من غير أن ينام ، وقيل في تفسيره غير ذلك [4].

وظاهر إطلاق العبارة استحبابه استحبابه مطلقاً ولو في النفر الأول ، وهو خلاف الإجماع الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [5] ، وفي ذيل الموثق السابق : أرأيت من يعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال : « لا ».

( والنزول بالمعرَّس ) معرَّس النبي 6 ( على طريق المدينة ) بذي الحليفة ( وصلاة ركعتين فيه ) وهو بضمّ الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ، ويقال بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء ، مسجد يقرب مسجد الشجرة وبإزائه ممّا يلي القبلة ، كما في كلام جماعة [6].


[1] التذكرة 1 : 396 ، المنتهى 2 : 777 ، المدارك 8 : 263 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 380.

[2] الكافي 4 : 520 / 3 ، التهذيب 5 : 271 / 926 ، الوسائل 14 : 284 أبواب العود إلى منى ب 15 ح 1.

[3] الكافي 4 : 523 / 1 ، الفقيه 2 : 289 / 1428 ، التهذيب 5 : 275 / 942 ، الوسائل 14 : 285 أبواب العود إلى منى ب 15 ح 3.

[4] انظر الوافي 14 : 1282.

[5] كالتذكرة 1 : 396.

[6] منهم : الشهيدان في الدروس 2 : 19 ، والمسالك 1 : 128 ، وصاحبا المدارك 8 : 273 ، والحدائق 17 : 406.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست