اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 177
(
ومن المستحب التحصيب ) للنافر في الأخير ، إجماعاً كما عن التذكرة والمنتهى وفي المدارك وغيره [1] ؛ للصحيح : « إذا
نفرت وانتهيت الى الحصباء وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً » فإنّ أبا عبد الله 7 قال : « كان أبي
ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها » [2].
والموثق كالصحيح :
عن الحصبة ، فقال : « كان أبي ينزل الأبطح قليلاً ، ثم يجيء فيدخل البيوت من غير
أن ينام بالأبطح » الخبر [3].
وظاهره أنه النزول
بالأبطح من غير أن ينام ، وقيل في تفسيره غير ذلك [4].
وظاهر إطلاق
العبارة استحبابه استحبابه مطلقاً ولو في النفر الأول ، وهو خلاف الإجماع الظاهر ،
المصرَّح به في بعض العبائر [5] ، وفي ذيل الموثق السابق : أرأيت من يعجل في يومين عليه أن
يحصب؟ قال : « لا ».
(
والنزول بالمعرَّس ) معرَّس النبي 6(
على طريق المدينة ) بذي الحليفة ( وصلاة
ركعتين فيه ) وهو بضمّ الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ، ويقال بفتح الميم وسكون
العين وتخفيف الراء ، مسجد يقرب مسجد الشجرة وبإزائه ممّا يلي القبلة ، كما في كلام
جماعة [6].