اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 168
( و ) من نفر
( في الأخير يجوز ) له ( قبله ) بلا خلاف هنا حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال ، بل
في الغنية والتذكرة عليه الإجماع [1] ، وعن المنتهى بلا خلاف [2].
ولا في الأول ؛
إلاّ ما يحكى عن التذكرة ، فقرّب فيها أن التأخير مستحب [3].
ووجّهه بعض بأن
الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبة كما مرّ ، فإذا رمى
جاز النفر متى شاء. قال : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، ويؤيده الخبر : « لا
بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » [4] وإن حمل على
الضرورة والحاجة [5]. انتهى.
وفيه : أنه اجتهاد
صِرف في مقابلة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : «
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن أخّرت إلى آخر
أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت ، من قبل الزوال
أو بعده » [6].
وفيه : « أما
اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، فأما اليوم الثالث