responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 168

( و ) من نفر ( في الأخير يجوز ) له ( قبله ) بلا خلاف هنا حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال ، بل في الغنية والتذكرة عليه الإجماع [1] ، وعن المنتهى بلا خلاف [2].

ولا في الأول ؛ إلاّ ما يحكى عن التذكرة ، فقرّب فيها أن التأخير مستحب [3].

ووجّهه بعض بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبة كما مرّ ، فإذا رمى جاز النفر متى شاء. قال : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، ويؤيده الخبر : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » [4] وإن حمل على الضرورة والحاجة [5]. انتهى.

وفيه : أنه اجتهاد صِرف في مقابلة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

ففي الصحيح : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن أخّرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت ، من قبل الزوال أو بعده » [6].

وفيه : « أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، فأما اليوم الثالث‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، التذكرة 1 : 394.

[2] المنتهى 2 : 776.

[3] التذكرة 1 : 394.

[4] التهذيب 5 : 272 / 928 ، الإستبصار 2 : 301 / 1075 ، الوسائل 14 : 277 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 11.

[5] كشف اللثام 1 : 380.

[6] الكافي 4 : 520 / 3 ، الفقيه 2 : 287 / 1414 ، التهذيب 5 : 271 / 926 ، الإستبصار 2 : 300 / 1073 ، الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست