responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 167

وضعف سندهما منجبر بالعمل.

ولا دليل على الأخيرين عدا الخبر للأخير ، وفيه : « لمن اتّقى الرَّفَث والفسوق والجدال ، وما حرّم الله تعالى في إحرامه » [1].

وفي سنده ضعف ، مضافاً إلى عدم مقاومته لما مرّ من وجوه. وهو وإن وافقه ظاهر إطلاق الآية ، إلاّ أنها كما قيل [2] مجملة محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها. وفيه نظر.

وكيف كان ، فلا ريب أن هذا القول أحوط ، فلا يترك العمل به مهما أمكن.

( ولو لم يتّقِ تعيّن عليه الإقامة إلى النفر الأخير ) إجماعاً ؛ لما مرّ قريباً.

( وكذا ) يتعيّن عليه الإقامة إلى النفر الأخير ( لو غربت الشمس ) وهو بمنى ( ليلة الثالث عشر ) وإن اتّقى ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة :

ففي الصحيح : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبِت بمنى ، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » [3].

وفيه : « فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » [4].

( ومن نفر في الأوّل لا ) يجوز أن ( ينفر إلاّ بعد الزوال ) إلاّ لضرورة.


[1] الفقيه 2 : 288 / 1416 ، الوسائل 14 : 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7.

[2] انظر المفاتيح 1 : 380.

[3] الكافي 4 : 521 / 7 ، التهذيب 5 : 272 / 930 ، الوسائل 14 : 277 أبواب العود إلى منى ب 10 ح 2.

[4] الكافي 4 : 520 / 4 ، التهذيب 5 : 272 / 929 ، الوسائل 14 : 277 أبواب العود إلى منى ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست