responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 169

فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب الله تعالى » الخبر [1].

وفيه : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال : « لا ، ولكن يخرج ثقله ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » [2].

مع أن الخبر الذي ذكره ضعيف السند بالجهالة والدلالة ؛ باحتماله التقييد بما ذكره ، وهو أقوى من حمل الصحاح على الاستحباب أو الكراهة من وجوه عديدة.

ودعوى انحصار الواجب في الرمي والبيتوتة أوّل النزاع والمشاجرة ، واستحباب الإقامة في اليوم كلّه لا يستلزم استحبابها في أجزائه ، وبعبارة اخرى : الموصوف بالاستحباب إنما هو الإقامة بعد الزوال إلى الليل ، لا الإقامة إلى الزوال ، وأحدهما غير الآخر ، والمؤيد هو الثاني دون الأوّل.

ثم اعلم أن إطلاق الأدلة كالعبارة ونحوها بجواز النفر في الثاني قبل الزوال أو بعده مخيراً بينهما يعمّ الإمام وغيره.

خلافاً للمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والغنية [3] والإصباح ، فخصّوه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلّي الظهر بمكة.

وعن المنتهى والتحرير والتذكرة استحباب ذلك له [4]. ولا بأس به ؛ للصحيح : « يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكة » [5].


[1] الكافي 4 : 519 / 1 ، التهذيب 5 : 271 / 927 ، الإستبصار 2 : 300 / 1074 ، الوسائل 14 : 275 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4.

[2] الفقيه 2 : 288 / 1422 ، الوسائل 14 : 276 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6.

[3] النهاية : 269 ، المبسوط 1 : 380 ، المهذب 1 : 263 ، السرائر 1 : 612 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

[4] المنتهى 2 : 777 ، التحرير 1 : 111 ، التذكرة 1 : 394.

[5] الكافي 4 : 520 / 5 ، التهذيب 5 : 273 / 934 ، الوسائل 14 : 281 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست