اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 166
بالكتاب [1] والسنّة [2] ، والإجماع
الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [3] ، وعن المنتهى إنه مذهب العلماء كافة [4].
ولكن اختلف
الفتاوي والنصوص في المراد بالمتّقي : أهو من الصيد والنساء خاصة ، كما هو الأشهر
، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ، كما عن الحلّي وغيره [5] ، أو كلّ ما حرم
عليه في إحرامه ، كما عن ابن سعيد [6]؟
والأظهر : الأول ؛
للخبرين في أحدهما : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ،
ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ
وجلّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ .... لِمَنِ اتَّقى )[7] اتّقى الصيد » [8].
ومفهومه وإن دلّ
على جواز نفر المتّقي للصيد في النفر الأول مطلقاً ولو لم يتّق النساء ، لكنه
مقيّد بما إذا اتّقاهن أيضاً بالإجماع.
وفي الثاني : «
ومن أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » [9].