responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 166

بالكتاب [1] والسنّة [2] ، والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [3] ، وعن المنتهى إنه مذهب العلماء كافة [4].

ولكن اختلف الفتاوي والنصوص في المراد بالمتّقي : أهو من الصيد والنساء خاصة ، كما هو الأشهر ، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ، كما عن الحلّي وغيره [5] ، أو كلّ ما حرم عليه في إحرامه ، كما عن ابن سعيد [6]؟

والأظهر : الأول ؛ للخبرين في أحدهما : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .... لِمَنِ اتَّقى ) [7] اتّقى الصيد » [8].

ومفهومه وإن دلّ على جواز نفر المتّقي للصيد في النفر الأول مطلقاً ولو لم يتّق النساء ، لكنه مقيّد بما إذا اتّقاهن أيضاً بالإجماع.

وفي الثاني : « ومن أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » [9].


[1] البقرة : 203.

[2] انظر الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9.

[3] انظر المدارك 8 : 249 ، والمفاتيح 1 : 380.

[4] المنتهى 2 : 776.

[5] الحلي في السرائر 1 : 605 ؛ وحكاه في كشف اللثام 1 : 377 عن ابن أبي المجد.

[6] الجامع للشرائع : 218.

[7] البقرة : 203.

[8] التهذيب 5 : 490 / 1758 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العبود إلى منى ب 11 ح 3.

[9] الكافي 4 : 522 / 11 ، التهذيب 5 : 273 / 932 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست