responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 97

تسليمه إليه ، دون غيره ، ويضمن إن خالف وامتنع الوارث كما قيل [1].

وإنما قيّدوا الصحيح بعلم منع الوارث أو ظنّه مع عمومه لهما ولغيرهما ؛ لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه ، لجواز أداء الوارث له من غيره ، فلا يجب عليه الأداء ؛ ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلّق بما عنده ، فلا يجوز له الأداء منه بدون إذنه ، وربما يومئ إليه قوله « وليس لولده شي‌ء ». وإنما اشترطتُ استئذان الحاكم وما بعده وفاقاً للتذكرة [2] ؛ قصراً لما خالف الأصل على المتفق عليه فتوًى وروايةً.

وما قيل من أنها مطلقة [3] ، فمضعّف بتضمّنها أمر الإمام 7 للراوي بالحج عمن له عنده الوديعة ، وهو إذن وزيادة ، كذا قيل [4]. ولعلّه لا يخلو عن مناقشة.

ولا ريب أن الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط وأولى.

ومقتضى النص حج الودعي بنفسه ، وجوّز له الأصحاب الاستئجار عنه ، قيل : وربما كان أولى ، خصوصاً إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي [5]. ولا بأس به ، سيّما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي.

وبه يمكن إلحاق غير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب والدين بها وإن كانت مورد النص خاصة وفاقاً للمتن وغيره [6] ، خلافاً‌


[1] كشف اللثام 1 : 301.

[2] التذكرة 1 : 308.

[3] الحدائق 14 : 279.

[4] راجع المدارك 7 : 146.

[5] المدارك 7 : 146.

[6] كالمسالك 1 : 99‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست