اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 97
تسليمه إليه ، دون
غيره ، ويضمن إن خالف وامتنع الوارث كما قيل [1].
وإنما قيّدوا
الصحيح بعلم منع الوارث أو ظنّه مع عمومه لهما ولغيرهما ؛ لعدم انحصار حق غير
الوارث فيه بدونه ، لجواز أداء الوارث له من غيره ، فلا يجب عليه الأداء ؛ ومساواة
الوارث صاحب الحق في التعلّق بما عنده ، فلا يجوز له الأداء منه بدون إذنه ، وربما
يومئ إليه قوله « وليس لولده شيء ». وإنما اشترطتُ استئذان الحاكم وما بعده
وفاقاً للتذكرة [2] ؛ قصراً لما خالف الأصل على المتفق عليه فتوًى وروايةً.
وما قيل من أنها
مطلقة [3] ، فمضعّف بتضمّنها أمر الإمام 7 للراوي بالحج عمن له عنده الوديعة ، وهو إذن وزيادة ، كذا
قيل [4]. ولعلّه لا يخلو عن مناقشة.
ولا ريب أن
الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط وأولى.
ومقتضى النص حج
الودعي بنفسه ، وجوّز له الأصحاب الاستئجار عنه ، قيل : وربما كان أولى ، خصوصاً
إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي [5]. ولا بأس به ، سيّما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي.
وبه يمكن إلحاق
غير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب والدين بها وإن كانت مورد النص خاصة
وفاقاً للمتن وغيره [6] ، خلافاً