(
الخامسة : من مات وعليه حجة الإسلام وأُخرى منذورة أُخرجت حجة الإسلام من الأصل ) بلا خلاف
( والمنذورة من الثلث ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والنهاية والتهذيب والمبسوط والمعتبر والجامع [2] ؛ للصحاح :
منها : عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجّنّ رجلاً إلى مكة ، فمات الذي
نذر قبل أن يحجّ حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : « إن ترك
مالاً يحجّ عنه حجة الإسلام من جميع المال ، وأُخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره
وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً إلاّ بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه
بما ترك ، ويحجّ عنه وليه حجة النذر ، إنما هو مثل دين عليه » [3] ونحوه الباقي.
ويضعّف : بأنّ
موردها من نذر أن يُحجّ رجلاً ، أي يبذل له ما يحجّ به ، وهو خلاف نذر الحج الذي
كلامنا فيه.
وما يقال : من أن
الاستدلال بها إنما هو بفحواها ، بناءً على أن إحجاج الغير الذي هو موردها ليس
إلاّ بذل المال لحجّة ، فهو دين مالي محض بلا شبهة ، وبه وقع التصريح في الرواية ،
فإذا لم يجب إلاّ من الثلث
[1] منهم : المحقق
الثاني في جامع المقاصد 3 : 149 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 6 : 152.
[2] نقله عن
الإسكافي في المختلف : 321 ، الصدوق في الفقيه 2 : 263 ، النهاية : 283 ، التهذيب
5 : 406 ، المبسوط 1 : 306 ، المعتبر 2 : 774 ، الجامع للشرائع : 176.