responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 98

لجماعة فجمدوا على الوديعة [1].

( الخامسة : من مات وعليه حجة الإسلام وأُخرى منذورة أُخرجت حجة الإسلام من الأصل ) بلا خلاف ( والمنذورة من الثلث ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والنهاية والتهذيب والمبسوط والمعتبر والجامع [2] ؛ للصحاح :

منها : عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجّنّ رجلاً إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : « إن ترك مالاً يحجّ عنه حجة الإسلام من جميع المال ، وأُخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً إلاّ بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليه حجة النذر ، إنما هو مثل دين عليه » [3] ونحوه الباقي.

ويضعّف : بأنّ موردها من نذر أن يُحجّ رجلاً ، أي يبذل له ما يحجّ به ، وهو خلاف نذر الحج الذي كلامنا فيه.

وما يقال : من أن الاستدلال بها إنما هو بفحواها ، بناءً على أن إحجاج الغير الذي هو موردها ليس إلاّ بذل المال لحجّة ، فهو دين مالي محض بلا شبهة ، وبه وقع التصريح في الرواية ، فإذا لم يجب إلاّ من الثلث‌


[1] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 149 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 6 : 152.

[2] نقله عن الإسكافي في المختلف : 321 ، الصدوق في الفقيه 2 : 263 ، النهاية : 283 ، التهذيب 5 : 406 ، المبسوط 1 : 306 ، المعتبر 2 : 774 ، الجامع للشرائع : 176.

[3] الفقيه 2 : 263 / 1280 ، التهذيب 5 : 406 / 1413 ، الوسائل 11 : 74 أبواب وجوب الحج ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست