responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 96

مناقشة ، وفاقاً لبعض متأخري الطائفة [1].

( الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال ) وديعة ( لميت ، وعليه ) أي على ذلك الميت ( حجة ) الإسلام ( مستقرة ) في ذمته ( وعلم ) ذلك الإنسان أو ظن ( أن الورّاث ) إذا علموا بالمال ( لا يؤدّون ) عنه الحجة ( جاز ) له ( أن يقطع ) [2] من ذلك المال ( قدر اجرة ) المثل لذلك ( الحج ) الواجب عليه ، بعد استئذان الحاكم ، وعدم خوف ضرر ، بلا خلاف ؛ للصحيح : عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لولده شي‌ء ولم يحجّ حجة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » [3].

قيل : ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث [4].

وهذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجة الإسلام ، كما في إطلاق المتن وغيره ، بل غير الحج من الحقوق المالية ، كالديون والزكاة وغيرها كما قيل [5].

والمراد بالجواز ومرادفه في العبارة وغيرها الأعم المجامع للوجوب ، كما صرّح به آخرون [6] ؛ للأمر بذلك في الصحيح ؛ وتضمّن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال ؛ ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث ، فيجب‌


[1] انظر المدارك 7 : 144.

[2] في المختصر المطبوع : يقتطع.

[3] الكافي 4 : 272 / 6 ، الفقيه 2 : 272 / 1328 ، التهذيب 5 : 416 / 1448 ، الوسائل 11 : 183 أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1.

[4] كشف اللثام 1 : 301.

[5] راجع كشف اللثام 1 : 301.

[6] الشهيد في المسالك 1 : 99 ، وصاحب المدارك 7 : 146 ، والفاضل الهندي كشف اللثام 1 : 301 ، وصاحب الحدائق 14 : 281.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست