(
الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال ) وديعة
( لميت ، وعليه ) أي على ذلك الميت
( حجة ) الإسلام ( مستقرة ) في ذمته
( وعلم ) ذلك الإنسان أو ظن ( أن الورّاث ) إذا علموا بالمال ( لا يؤدّون ) عنه الحجة
( جاز ) له ( أن يقطع ) [2] من ذلك المال ( قدر اجرة ) المثل لذلك ( الحج ) الواجب عليه ، بعد استئذان الحاكم ، وعدم خوف ضرر ، بلا
خلاف ؛ للصحيح : عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجة الإسلام
، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » [3].
قيل : ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث [4].
وهذا الدليل يعمّ
الحكم لغير حجة الإسلام ، كما في إطلاق المتن وغيره ، بل غير الحج من الحقوق
المالية ، كالديون والزكاة وغيرها كما قيل [5].
والمراد بالجواز
ومرادفه في العبارة وغيرها الأعم المجامع للوجوب ، كما صرّح به آخرون [6] ؛ للأمر بذلك في
الصحيح ؛ وتضمّن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال ؛
ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث ، فيجب