اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 93
وربما يفهم من بعض
المعتبرة في الجملة ، فيه : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ، ففضل منها شيء فلم
يردّه عليّ ، فقال : « هو له ، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة »
[1].
وعن المقنعة : وقد جاءت رواية أنه إن فضل ممّا أخذه فإنه يردّه إن كانت نفقته
واسعة ، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه ، قال : والعمل على الأول ، وهو أفقه [2].
ولعلّه أراد
بالرواية ما عرفته ، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة ، ومع ذلك فتردّه مضافاً إلى
الأُصول المعتبرة ، منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز أن
ينفق منها في غير الحج؟ قال : « إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ
وعليه حجّة » [3].
(
وأن يُتَمّ ) بصيغة المجهول ، والفاعل : المستنيب ( له ) أي للنائب
( ما أعوزه ) كما عن النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها [4] ، وفي غيرها : لكونه برّاً ومساعدةً على الخير والتقوى [5].
(
وأن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر ولو كانت مجزئة ) كما مرّ [6].
[1] التهذيب 5 :
414 / 1442 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 1.