responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 93

وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة ، فيه : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ، ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ ، فقال : « هو له ، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » [1].

وعن المقنعة : وقد جاءت رواية أنه إن فضل ممّا أخذه فإنه يردّه إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه ، قال : والعمل على الأول ، وهو أفقه [2].

ولعلّه أراد بالرواية ما عرفته ، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة ، ومع ذلك فتردّه مضافاً إلى الأُصول المعتبرة ، منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : « إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة » [3].

( وأن يُتَمّ ) بصيغة المجهول ، والفاعل : المستنيب ( له ) أي للنائب ( ما أعوزه ) كما عن النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها [4] ، وفي غيرها : لكونه برّاً ومساعدةً على الخير والتقوى [5].

( وأن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر ولو كانت مجزئة ) كما مرّ [6].


[1] التهذيب 5 : 414 / 1442 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 1.

[2] المقنعة : 442.

[3] الكافي 4 : 313 / 2 ، التهذيب 5 : 415 / 1444 ، الوسائل 11 : 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 3.

[4] النهاية : 279 ، المبسوط 1 : 322 ، المنتهى 2 : 869 ؛ وانظر المعتبر 2 : 773 ، وجامع المقاصد 3 : 143.

[5] كما في كشف اللثام 1 : 297.

[6] كما في كشف اللثام 1 : 297.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست