اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 94
( ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ) عن الرجل ، بل مطلقاً ؛ للنهي عن استنابتها ، ولذا قيل
بالتحريم ، وهو ضعيف ، لما مضى مفصّلاً [1].
وهنا ( مسائل ) خمس
:
(
الاولى : من أوصى بحجّة ولم يعيِّن ) الأُجرة
( انصرف ) ذلك ( إلى أُجرة المثل ) لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما
جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من اجرة المثل.
ولو وجد من يأخذ بأقلّ من المثل اتفاقاً مع استجماعه لشرائط النيابة وجب الاقتصار
عليه ؛ احتياطاً للوارث. والظاهر أنه لا يجب تكلّف تحصيله ، كما صرّح به شيخنا
الشهيد الثاني [2].
ويعتبر ذلك من البلد
أو الميقات على الخلاف.
(
الثانية : إذا أوصى أن يحجّ عنه ) ندباً
( ولم يعيّن ) العدد ( فإن عرف
التكرار ) منه ( حجّ عنه حتى يستوفي
ثلثه ) إذا علم إرادة
التكرار على هذا الوجه ، وإلاّ فيحسب ما علم منه ( وإلاّ ) يعلم منه التكرار مطلقاً ( اقتصر على المرة ) الواحدة.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده إلاّ في الأخير ، فظاهر التهذيب التكرار هنا أيضاً [3] ، كما عن جماعة [4] ؛ للخبرين [5].
وضعف سندهما مع
مخالفتهما الأصل يمنع عن العمل بهما ؛ ولذا