responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 94

( ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ) عن الرجل ، بل مطلقاً ؛ للنهي عن استنابتها ، ولذا قيل بالتحريم ، وهو ضعيف ، لما مضى مفصّلاً [1].

وهنا ( مسائل ) خمس :‌

( الاولى : من أوصى بحجّة ولم يعيِّن ) الأُجرة ( انصرف ) ذلك ( إلى أُجرة المثل ) لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من اجرة المثل.

ولو وجد من يأخذ بأقلّ من المثل اتفاقاً مع استجماعه لشرائط النيابة وجب الاقتصار عليه ؛ احتياطاً للوارث. والظاهر أنه لا يجب تكلّف تحصيله ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني [2].

ويعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف.

( الثانية : إذا أوصى أن يحجّ عنه ) ندباً ( ولم يعيّن ) العدد ( فإن عرف التكرار ) منه ( حجّ عنه حتى يستوفي ثلثه ) إذا علم إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلاّ فيحسب ما علم منه ( وإلاّ ) يعلم منه التكرار مطلقاً ( اقتصر على المرة ) الواحدة.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلاّ في الأخير ، فظاهر التهذيب التكرار هنا أيضاً [3] ، كما عن جماعة [4] ؛ للخبرين [5].

وضعف سندهما مع مخالفتهما الأصل يمنع عن العمل بهما ؛ ولذا‌


[1] راجع ص 2746.

[2] انظر المسالك 1 : 98.

[3] التهذيب 5 : 408.

[4] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 301.

[5] التهذيب 5 : 408 / 1419 ، 1420 ، الإستبصار 2 : 319 / 1129 ، 1130 ، الوسائل 11 : 171 أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 1 ، 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست