اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 92
المواطن
) وعند كلّ فعل من
أفعال الحج والعمرة بلا خلاف ، كما في المنتهى وغيره [1] ؛ للصحيح : ما
يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » [2].
وليس بواجب وإن أوهمه ؛ للاتفاق ، كما قيل [3] ؛ وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : «
إن الله لا يخفى عليه خافية » [4].
وفي رواية : « إن
شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند
الأُضحية » [5].
وفي الصحيح : هل
يتكلم بشيء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب
أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه » [6].
(
وأن يعيد فاضل الأُجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل [7] ، قيل : ليكون قصده بالحج القربة ، لا الأُجرة [8].