اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 91
على أبي أنه
حدّثني عن رسول الله 9 أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إنّ أبي مات ولم يحجّ
حجة الإسلام فقال : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه » [1].
ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً ؛ إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في عبائر
[2] ؛ وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحيح :
إنّ أبي قد حجّ ، ووالدتي قد حجّت ، وإنّ أخويّ قد حجّا ، وقد أردت أن أُدخلهم في
حجّتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : « اجعلهم معك ، فإنّ الله عزّ وجلّ
جاعل لهم حجاً ، ولك حجاً ، ولك أجراً بصلتك إياهم » [3].
وفي إلحاقه به في
الحج الواجب مع العذر المسوَّغ للاستنابة وجهان.
أما مع عدمه فلا
يلحق به قطعاً ، فإنّ الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرةً ، فلا يجوز فيه
الاستنابة إلاّ ما قام عليه الأدلة ، وليس منه مفروض المسألة.
(
ويلزم [4] الأجير كفارة جنايته
) في إحرامه ( في ماله ) لأنها عقوبة جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع
منه ، وعن الغنية الإجماع عليه [5] ، وفي غيرها : لا نعرف فيه خلافاً [6].
(
ويستحب ) للنائب ( أن يذكر المنوب عنه
) باسمه ( في