responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 91

على أبي أنه حدّثني عن رسول الله 9 أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إنّ أبي مات ولم يحجّ حجة الإسلام فقال : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه » [1].

ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً ؛ إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في عبائر [2] ؛ وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحيح : إنّ أبي قد حجّ ، ووالدتي قد حجّت ، وإنّ أخويّ قد حجّا ، وقد أردت أن أُدخلهم في حجّتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : « اجعلهم معك ، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجاً ، ولك حجاً ، ولك أجراً بصلتك إياهم » [3].

وفي إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوَّغ للاستنابة وجهان.

أما مع عدمه فلا يلحق به قطعاً ، فإنّ الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرةً ، فلا يجوز فيه الاستنابة إلاّ ما قام عليه الأدلة ، وليس منه مفروض المسألة.

( ويلزم [4] الأجير كفارة جنايته ) في إحرامه ( في ماله ) لأنها عقوبة جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، وعن الغنية الإجماع عليه [5] ، وفي غيرها : لا نعرف فيه خلافاً [6].

( ويستحب ) للنائب ( أن يذكر المنوب عنه ) باسمه ( في


[1] الكافي 4 : 277 / 13 ، التهذيب 5 : 404 / 1407 ، الوسائل 11 : 77 أبواب وجوب الحج ب 31 ح 2.

[2] كالمدارك 7 : 132 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 301 ، والحدائق 14 : 289.

[3] الفقيه 2 : 1369 ، الوسائل 11 : 203 أبواب النيابة في الحج ب 28 ح 6.

[4] في المختصر المطبوع : يضمن.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.

[6] كشف اللثام 1 : 300.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست