اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 90
كما إذا استوجر
للحج.
وفي المختلف : التحقيق أنه إن استوجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استوجر للطواف لم
يُجز عن الحامل [1].
قيل : والفرق طاهر
؛ لأنه على الثاني كالاستيجار للحج. ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو
المغمى عليه ؛ فإن الطواف بغيرهما إنما هو بمعنى الحمل ، نعم إن استأجره غيرهما
للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب [2].
(
لو حجّ عن ميت تبرعاً ) جاز و ( برئ
الميت ) إذا كان الحج عليه
واجباً ؛ إجماعاً ، كما في صريح عبارة جماعة [3] ، وظاهر آخرين [4] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، أجودها دلالةً
في الواجب : الموثق : قلت لأبي عبد الله 7 : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج ، فأحجّ عنه بعض أهله
رجلاً أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكن قضاءً عنه ويكون الحج لمن حجّ ويوجر من أحجّ
عنه؟ فقال : « إن كان الحاج غير ضرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه » [5].
والخبر : قلت له 7 : بلغني عنك أنك
قلت : « لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه »
فقال : « أشهد