responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 90

كما إذا استوجر للحج.

وفي المختلف : التحقيق أنه إن استوجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استوجر للطواف لم يُجز عن الحامل [1].

قيل : والفرق طاهر ؛ لأنه على الثاني كالاستيجار للحج. ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه ؛ فإن الطواف بغيرهما إنما هو بمعنى الحمل ، نعم إن استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب [2].

( لو حجّ عن ميت تبرعاً ) جاز و ( برئ الميت ) إذا كان الحج عليه واجباً ؛ إجماعاً ، كما في صريح عبارة جماعة [3] ، وظاهر آخرين [4] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، أجودها دلالةً في الواجب : الموثق : قلت لأبي عبد الله 7 : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكن قضاءً عنه ويكون الحج لمن حجّ ويوجر من أحجّ عنه؟ فقال : « إن كان الحاج غير ضرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه » [5].

والخبر : قلت له 7 : بلغني عنك أنك قلت : « لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه » فقال : « أشهد‌


[1] المختلف : 289.

[2] كشف اللثام 1 : 300.

[3] كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 301 ، وانظر كشف اللثام 1 : 301.

[4] كالعلامة في التذكرة 1 : 310 ، وصاحب المدارك 7 : 131 ، وصاحب الحدائق 14 : 287.

[5] الكافي 4 : 277 / 14 ، الوسائل 11 : 176 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 3 ، في « ق » و« ك‌ » والكافي : وأُجر الذي أحجّه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست