اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 84
مع أن الشيخ قال
في التهذيب : ولا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، وأطلق ؛ للخبر الذي رواه
: في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : « لا بأس » ورواه الكليني أيضاً [1].
وضعف سنده يمنع عن العمل به قطعاً ، فضلاً أن يقيّد به الأُصول المتقدمة ، بل
ينبغي صرف التوجيه إليه بحمله على صورة الإذن كما في الدروس [2] ، أو عدم تعلق
الغرض بالنائب الأول كما في غيره [3].
(
ولا ) يجوز للنائب أن ( يوجر نفسه لغير
المستأجر في السنة التي استوجر لها ) قطعاً ؛ لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا
يجوز صرفها إلى غيره.
ويجوز لغيرها بشرط
عدم فورية الحج ، أو تعذر التعجيل ؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين.
ولو أطلقت الأُولى
ففي جواز الثانية مطلقاً ، أو العدم كذلك ، أو الجواز في غير السنة الأُولى والعدم
فيها ، أوجه وأقوال. أوسطها أشهرها ؛ بناءً على اقتضاء الإطلاق التعجيل عند
المشهور ، كما في المسالك وغيره [4] ، بل عن المقدّس الأردبيلي لعلّه لا خلاف فيه [5] ، فيكون كالمعيّن
الفوري.
ومستنده غير واضح
إن لم يكن إجماع عدا ما عن المقدّس الأردبيلي من فورية الحج ، واقتضاء مطلق
الإجارة اتصال زمان مدة يستأجر