responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 84

مع أن الشيخ قال في التهذيب : ولا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، وأطلق ؛ للخبر الذي رواه : في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : « لا بأس » ورواه الكليني أيضاً [1].

وضعف سنده يمنع عن العمل به قطعاً ، فضلاً أن يقيّد به الأُصول المتقدمة ، بل ينبغي صرف التوجيه إليه بحمله على صورة الإذن كما في الدروس [2] ، أو عدم تعلق الغرض بالنائب الأول كما في غيره [3].

( ولا ) يجوز للنائب أن ( يوجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استوجر لها ) قطعاً ؛ لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها إلى غيره.

ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج ، أو تعذر التعجيل ؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين.

ولو أطلقت الأُولى ففي جواز الثانية مطلقاً ، أو العدم كذلك ، أو الجواز في غير السنة الأُولى والعدم فيها ، أوجه وأقوال. أوسطها أشهرها ؛ بناءً على اقتضاء الإطلاق التعجيل عند المشهور ، كما في المسالك وغيره [4] ، بل عن المقدّس الأردبيلي لعلّه لا خلاف فيه [5] ، فيكون كالمعيّن الفوري.

ومستنده غير واضح إن لم يكن إجماع عدا ما عن المقدّس الأردبيلي من فورية الحج ، واقتضاء مطلق الإجارة اتصال زمان مدة يستأجر‌


[1] الكافي 4 : 309 / 2 ، التهذيب 5 : 417 / 1449 ، الوسائل 11 : 184 أبواب النيابة في الحج ب 14 ح 1.

[2] الدروس 1 : 325.

[3] انظر المعتبر 2 : 770.

[4] المسالك 1 : 96 ؛ وانظر الحدائق 14 : 272.

[5] مجمع الفائدة والبرهان 6 : 145.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست