اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 85
له بزمان العقد ،
وهو يقتضي عدم جواز التأخير عن العام الأول.
ويضعّف الثاني :
بأنه مصادرة. والأول : بأنه أخصّ من المدّعى ، فقد يكون الحج مندوباً أو واجباً
مطلقاً ، ومع ذلك فالفورية إنما هي بالنسبة إلى المستأجر لا الموجر ، ولا تلازم
بينهما ، فتأمل جدّاً.
هذا ، ولا ريب أن المنع مطلقاً أحوط وأولى.
(
ولو صدّ قبل الإكمال ) أي إكمال العمل المستأجر عليه مطلقاً ( استعيد ) منه
( من الأُجرة بنسبة المتخلّف ) منه إن كانت الإجارة مقيدة بسنة الصدّ ؛ لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلّقت
به.
(
ولا يلزم ) المستأجر ( إجابته ) لو التمس عدم الاستعادة ( وضمن الحج ) من قابل
( على الأشبه ) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.