responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 85

له بزمان العقد ، وهو يقتضي عدم جواز التأخير عن العام الأول.

ويضعّف الثاني : بأنه مصادرة. والأول : بأنه أخصّ من المدّعى ، فقد يكون الحج مندوباً أو واجباً مطلقاً ، ومع ذلك فالفورية إنما هي بالنسبة إلى المستأجر لا الموجر ، ولا تلازم بينهما ، فتأمل جدّاً.

هذا ، ولا ريب أن المنع مطلقاً أحوط وأولى.

( ولو صدّ قبل الإكمال ) أي إكمال العمل المستأجر عليه مطلقاً ( استعيد ) منه ( من الأُجرة بنسبة المتخلّف ) منه إن كانت الإجارة مقيدة بسنة الصدّ ؛ لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلّقت به.

( ولا يلزم ) المستأجر ( إجابته ) لو التمس عدم الاستعادة ( وضمن الحج ) من قابل ( على الأشبه ) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.

خلافاً لظاهر السرائر والنهاية والمبسوط والمقنعة والمهذّب والحلبي [1] كما حكي ، فيلزم.

ومستنده غير واضح ، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر ، ولا كلام فيه حينئذ.

ولا فرق بين أن يقع الصدّ قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعدهما ، أو بينهما ؛ لعموم الأدلة.

وإلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة ، مع كونه مع الفارق ؛ لما قيل : من الاتفاق على عدم الإجزاء مع الصدّ إذا حجّ عن نفسه ، فكيف عن غيره [2].


[1] السرائر 1 : 629 ، النهاية : 278 ، المبسوط 1 : 323 ، المقنعة : 443 ، المهذّب 1 : 268 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 220.

[2] كشف اللثام 1 : 297.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست