اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 83
ثم إنه على تقدير
العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج مع المخالفة ، واستحقاق الأُجرة.
وأما على غيره فالذي قطع به جماعة [1] صحته أيضاً وإن تعلّق الغرض بالطريق المعيّن ؛ لأنه بعض
العمل المستأجر عليه ، وقد امتثل بفعله.
ويضعّف : بأن
المستأجر عليه الحج المخصوص ، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعيّنة ، ولم يحصل
الإتيان به. نعم لو تعلّق الاستيجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر
اتّجه ما ذكروه [2].
(
ولا يجوز للنائب الاستنابة ، إلاّ مع الإذن ) له فيها صريحاً ممّن يجوز له الإذن فيها ، كالمستأجر عن
نفسه ، أو الوصي والوكيل مع إذن الموكل له فيه ، أو إيقاع العقد مقيداً بالإطلاق ،
لا إيقاعه مطلقاً ، فإنه يقتضي المباشرة بنفسه.
والمراد بتقييده
بالإطلاق أن يستأجره ليحج عنه مطلقاً ، بنفسه أو بغيره ، أو بما يدل عليه ، كأن
يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه.
وبإيقاعه مطلقاً
أن يستأجره ليحج عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه.
كلّ ذلك للأُصول
المقررة ، وبها أفتى جماعة ، كالحلّي في السرائر والشهيدين في الدروس واللمعتين [3] ، بل قيل : لا
خلاف فيه.
[1] منهم : المحقق
في المعتبر 2 : 770 ، والعلامة في التذكرة 1 : 313 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 :
191.