responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 83

ثم إنه على تقدير العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج مع المخالفة ، واستحقاق الأُجرة.

وأما على غيره فالذي قطع به جماعة [1] صحته أيضاً وإن تعلّق الغرض بالطريق المعيّن ؛ لأنه بعض العمل المستأجر عليه ، وقد امتثل بفعله.

ويضعّف : بأن المستأجر عليه الحج المخصوص ، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعيّنة ، ولم يحصل الإتيان به. نعم لو تعلّق الاستيجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتّجه ما ذكروه [2].

( ولا يجوز للنائب الاستنابة ، إلاّ مع الإذن ) له فيها صريحاً ممّن يجوز له الإذن فيها ، كالمستأجر عن نفسه ، أو الوصي والوكيل مع إذن الموكل له فيه ، أو إيقاع العقد مقيداً بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقاً ، فإنه يقتضي المباشرة بنفسه.

والمراد بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحج عنه مطلقاً ، بنفسه أو بغيره ، أو بما يدل عليه ، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه.

وبإيقاعه مطلقاً أن يستأجره ليحج عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه.

كلّ ذلك للأُصول المقررة ، وبها أفتى جماعة ، كالحلّي في السرائر والشهيدين في الدروس واللمعتين [3] ، بل قيل : لا خلاف فيه.


[1] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 770 ، والعلامة في التذكرة 1 : 313 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 191.

[2] كما في المدارك 7 : 123.

[3] السرائر 1 : 627 ، الدروس 1 : 325 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 191.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست