اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 80
وهنا يظهر ضعف
القول بجواز العدول إلى التمتع على الإطلاق المشار إليه بقوله : ( وقيل : يجوز أن يعدل
إلى التمتع ولا يعدل عنه ) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي والإسكافي [1].
وذلك لعدم دليل
عليه حتى من النص ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى مخالفته القاعدة والاعتبار.
هذا ، والذي ينبغي
تحقيقه أن مراد هؤلاء ليس الإطلاق ، بل مع الشرط المتقدم ، كما يفهم من عبارة
الشيخ في كتابي الحديث [2].
مضافاً إلى ما
ذكره الحلّي بعد نقل ذلك عنهم بقوله : هذا رواية أصحابنا وفتياهم ، وتحقيق ذلك أن
من كان فرضه التمتع فحجّ عنه قارناً أو مفرداً فإنه لا يجزيه ، ومن كان فرضه
القرآن أو الإفراد فحجّ عنه متمتعاً فإنه لا يجزيه ، إلاّ أن يكون ق حجّ المستنيب
حجة الإسلام فحينئذ يصحّ إطلاق القول والعمل بالرواية.
قال : ويدلُّ على
هذا التحرير قولهم : لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل.
فلو لم يكن قد حجّ
حجة الإسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل ، بل كان إن كان فرضه
التمتع فهو الواجب ، وليس لدخول أفضل معنى ، لأن أفعل لا يدخل إلاّ في أمرين
يشتركان ثم يزيد أحدهما على الآخر ، وكذا لو كان فرضه القرآن أو الإفراد لما كان
التمتع أفضل ، بل لا يجوز له التمتع ، فكيف يقال : أفضل. فيخصّ إطلاق القول
والأخبار بالأدلة ، لأن العموم قد يخصّ بالأدلة إجماعاً [3]. انتهى.
[1] النهاية : 278
، الخلاف 2 : 390 ، المبسوط 1 : 324 ، القاضي في المهذّب 1 : 268 ، ونقله الإسكافي
في المختلف : 313.