responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 80

وهنا يظهر ضعف القول بجواز العدول إلى التمتع على الإطلاق المشار إليه بقوله : ( وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه ) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي والإسكافي [1].

وذلك لعدم دليل عليه حتى من النص ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى مخالفته القاعدة والاعتبار.

هذا ، والذي ينبغي تحقيقه أن مراد هؤلاء ليس الإطلاق ، بل مع الشرط المتقدم ، كما يفهم من عبارة الشيخ في كتابي الحديث [2].

مضافاً إلى ما ذكره الحلّي بعد نقل ذلك عنهم بقوله : هذا رواية أصحابنا وفتياهم ، وتحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع فحجّ عنه قارناً أو مفرداً فإنه لا يجزيه ، ومن كان فرضه القرآن أو الإفراد فحجّ عنه متمتعاً فإنه لا يجزيه ، إلاّ أن يكون ق حجّ المستنيب حجة الإسلام فحينئذ يصحّ إطلاق القول والعمل بالرواية.

قال : ويدلُّ على هذا التحرير قولهم : لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل.

فلو لم يكن قد حجّ حجة الإسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل ، بل كان إن كان فرضه التمتع فهو الواجب ، وليس لدخول أفضل معنى ، لأن أفعل لا يدخل إلاّ في أمرين يشتركان ثم يزيد أحدهما على الآخر ، وكذا لو كان فرضه القرآن أو الإفراد لما كان التمتع أفضل ، بل لا يجوز له التمتع ، فكيف يقال : أفضل. فيخصّ إطلاق القول والأخبار بالأدلة ، لأن العموم قد يخصّ بالأدلة إجماعاً [3]. انتهى.


[1] النهاية : 278 ، الخلاف 2 : 390 ، المبسوط 1 : 324 ، القاضي في المهذّب 1 : 268 ، ونقله الإسكافي في المختلف : 313.

[2] التهذيب 5 : 416 ، الاستبصار 2 : 323.

[3] السرائر 1 : 627.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست