اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 79
وهذا هو الأقوى
لكن في القيد خروج عن مفروض المتن ، وهو العدول عن المشترط ؛ إذ فرض العلم بقصد
التخيير ينافي اشتراط الفرد الأدنى ، لظهوره في عدم الرضا بتركه ، إلا أن يراد من
الاشتراط مجرد الذكر في متنالعقد كما هو مورد النص وأكثر الفتاوي في المسألة وإن
خالفهما التعبير في نحو العبارة.
وكيف كان ، فلا
ينبغي أن يجعل هذا محل نزاع ولا إشكال ؛ لأن الشرط بهذا المعنى لا ينفي جواز العدول
بعد فرض العلم برضا المستنيب به ، لأن ذلك في حكم المأذون.
وإنما الإشكال في
جوازه مع فرض فقد القيد. فالذي يقتضيه القاعدة المنع ، مضافاً إلى تأيدها برواية
مقطوعة : عن رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها حجّة مفردة ، قال : « ليس له أن يتمتع
بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم » [1].
ولكن في الموثق بل
الصحيح كما قيل [2] في رجل أعطى رجلاً حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة
إلى الحج؟ قال : « نعم ، إنما خالف إلى الفضل » الخبر [3].
وظاهره الجواز كما
عليه معظم الأصحاب ، وإنما قيّدوه بما مرّ عملاً بما فيه من ظاهر التعليل ، فإن
الإتيان بغير فريضة المنوب ليس فيه فضل فضلاً أن يكون أفضل.