responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 81

وفي عبارته إشعار بل ظهور في انعقاد الإجماع على الرواية ، سيّما مع فتواه بها مع مخالفتها القاعدة كما مضى ، فإذاً لا مسرح ولا مندوحة عنها وإن كان عدم العدول مطلقاً أحوط وأولى.

ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأُجرة ، أما مع امتناعه فلا وإن وقع عن المنوب عنه.

وكما يجب الإتيان بالمشترط من نوع الحج مع تعلّق الفرض به ، كذا يجب الطريق المشترط معه ؛ عملاً بقاعدة الإجارة.

وعليه أكثر المتأخرين [1] ، بل المشهور كما قيل [2] ، وزاد بعضهم فقال : بل الأظهر عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنّ هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً [3].

( وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز ) له ( الحج بغيرها ) للصحيح : عن رجل أعطى رجلاً حجة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه » [4].

والقائل : الشيخان والقاضي والحلّي والفاضل في الإرشاد [5] ، وعن‌


[1] منهم : المحقق في الشرائع 1 : 233 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 138 ، وصاحب المدارك 7 : 123.

[2] الحدائق 14 : 270.

[3] المدارك 7 : 123.

[4] الكافي 4 : 307 / 2 ، الفقيه 2 : 261 / 1271 ، التهذيب 5 : 415 / 1445 ، الوسائل 11 : 181 أبواب النيابة في الحج ب 11 ح 1.

[5] المفيد في المقنعة : 443 ، الطوسي في النهاية : 278 ، القاضي في المهذّب 1 : 268 ، الحلي في السرائر 1 : 627 ، الإرشاد 1 : 313.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست