اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 81
وفي عبارته إشعار
بل ظهور في انعقاد الإجماع على الرواية ، سيّما مع فتواه بها مع مخالفتها القاعدة
كما مضى ، فإذاً لا مسرح ولا مندوحة عنها وإن كان عدم العدول مطلقاً أحوط وأولى.
ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأُجرة ، أما مع امتناعه فلا وإن وقع عن
المنوب عنه.
وكما يجب الإتيان
بالمشترط من نوع الحج مع تعلّق الفرض به ، كذا يجب الطريق المشترط معه ؛ عملاً
بقاعدة الإجارة.
وعليه أكثر
المتأخرين [1] ، بل المشهور كما قيل [2] ، وزاد بعضهم فقال : بل الأظهر عدم جواز العدول إلاّ مع
العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنّ هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك
فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً [3].
(
وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز ) له
( الحج بغيرها ) للصحيح : عن رجل أعطى رجلاً حجة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال
: « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه » [4].