اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 78
العود.
وهو في غاية الضعف ؛ لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله
الخاصة ، دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدمة للواجب ، والعود الذي لا مدخل له في
الحقيقة ولا ما يتوقف عليه بوجه.
هذا ، ويمكن تنزيل
إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة وإن لم
يذكر في صيغتها ، فيكون اللفظ متناولاً له بالالتزام ، كما هو المتعارف في هذا
العصر ، بل جميع الأعصار ، ولهذا يعطى الأجير من الأُجرة الكثيرة ما لا يعطى مَن
يحجّ مِن الميقات.
(
ويأتي النائب بالنوع المشترط ) عليه من أنواع الحجّ ضمن العقد من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز له
العدول إلى غيره ، بلا خلاف في الأفضل إلى غيره ، وفي العكس خلاف.
فبين مَن جعله
كالأول مطلقاً ، كالمتن والجامع [1] والتلخيص كما حكي [2] ؛ عملاً بقاعدة الإجارة من وجوب الإتيان بما تعلّقت به ،
دون غيره ، لعدم الأمر بالوفاء به.
أو إذا كان
المشترط فريضة المنوب ، فيجوز في المندوب ، والواجب المخيّر ، والمنذور المطلق ،
مطلقاً كما في عبائر [3] ، أو بشرط العلم بقصد المستنيب التخيير والأفضل ، وأنّ ما
ذكر في العقد إنما هو للرخصة في الأدنى ، كما في أُخرى [4].