responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 78

العود.

وهو في غاية الضعف ؛ لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة ، دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدمة للواجب ، والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقف عليه بوجه.

هذا ، ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة وإن لم يذكر في صيغتها ، فيكون اللفظ متناولاً له بالالتزام ، كما هو المتعارف في هذا العصر ، بل جميع الأعصار ، ولهذا يعطى الأجير من الأُجرة الكثيرة ما لا يعطى مَن يحجّ مِن الميقات.

( ويأتي النائب بالنوع المشترط ) عليه من أنواع الحجّ ضمن العقد من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز له العدول إلى غيره ، بلا خلاف في الأفضل إلى غيره ، وفي العكس خلاف.

فبين مَن جعله كالأول مطلقاً ، كالمتن والجامع [1] والتلخيص كما حكي [2] ؛ عملاً بقاعدة الإجارة من وجوب الإتيان بما تعلّقت به ، دون غيره ، لعدم الأمر بالوفاء به.

أو إذا كان المشترط فريضة المنوب ، فيجوز في المندوب ، والواجب المخيّر ، والمنذور المطلق ، مطلقاً كما في عبائر [3] ، أو بشرط العلم بقصد المستنيب التخيير والأفضل ، وأنّ ما ذكر في العقد إنما هو للرخصة في الأدنى ، كما في أُخرى [4].


[1] الجامع للشرائع 226.

[2] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 299.

[3] كما في المعتبر 1 : 769 ، والمختلف : 323.

[4] كما في المنتهى 2 : 867.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست