responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 77

لا يختلفون فيه [1]. وعن المعتبر أنه المشهور بينهم [2].

فإن ثبت عليه نصّ أو إجماع ، وإلاّ توجه استعادة ما بإزاء الباقي من الأُجرة إن استوجر على الأفعال المخصوصة ، دون المبرئ للذمة.

واحترز بالشرطية عما لو مات قبل ذلك ولو كان قد أحرم فإنه لا يجزي. ولو قبض الأُجرة استعيد منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه.

فإن كان الاستيجار على فعل الحج خاصة أو مطلقاً وكان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته إلى بقية أفعاله.

وإن كان عليه وعلى الذهاب استحق اجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي.

وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته الى الجميع.

وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين لا يستحق شيئاً ، وفي الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي منه من المستأجر عليه.

هذا ما يقتضيه الأُصول ، وبه صرّح جماعة قاطعين به ، وفاقاً للمحكي عن السرائر والإصباج والمبسوط [3].

خلافاً للفاضلين في الشرائع والقواعد وغيرهما [4] فقالوا بأنه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود ، كما عن النهاية والكافي والمهذّب والغنية والمقنعة [5] من غير ذكر‌


[1] الخلاف 2 : 390.

[2] المعتبر 2 : 768.

[3] السرائر 2 : 628 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 297 ، المبسوط 1 : 323.

[4] الشرائع 1 : 232 ، القواعد 1 : 77 ؛ وانظر الإرشاد 1 : 312.

[5] النهاية : 278 ، الكافي في الفقه : 220 ، المهذّب 1 : 268 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، المقنعة : 443.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست