اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 70
(
ولا بدّ من نية النيابة ) بأن يقصد كونه نائباً ، ولمّا كان ذلك أعمّ من تعيين المنوب عنه نبّه على
اعتباره بقوله ( وتعيين
المنوب عنه ) قصداً ( في
المواطن ) كلّها.
قيل : ولو اقتصر
في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنّه عن فلان أجزأ عنه ؛ لأن ذلك يستلزم
النيابة عنه [1].
وهذا الحكم مقطوع
به في كلامهم على الظاهر ، المصرح به في عبائرهم ، ومنها الذخيرة [2] ، وفيها : لكن
روى الشيخ عن ابن ابي عمير في الصحيح ، عن ابن أبي حمزة والحسين ، عن أبي عبد الله
7 : في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال »
[3].
وضعف سندهما بالرفع والاشتراك يمنع عن العمل بهما ، مضافاً إلى مخالفتهما الأُصول
، فإن الأعمال بالنيات ، ولكلّ امرئ ما نوى ، والإجماع الظاهر والمنقول [5].
نعم في الدروس :
أنه لو أحرم عن المنوب ، ثم عدل إلى نفسه لغا العدول ، وإذا أتمّ الأفعال أجزأ عن
المنوب عند الشيخ [6].