responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 70

( ولا بدّ من نية النيابة ) بأن يقصد كونه نائباً ، ولمّا كان ذلك أعمّ من تعيين المنوب عنه نبّه على اعتباره بقوله ( وتعيين المنوب عنه ) قصداً ( في المواطن ) كلّها.

قيل : ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنّه عن فلان أجزأ عنه ؛ لأن ذلك يستلزم النيابة عنه [1].

وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم على الظاهر ، المصرح به في عبائرهم ، ومنها الذخيرة [2] ، وفيها : لكن روى الشيخ عن ابن ابي عمير في الصحيح ، عن ابن أبي حمزة والحسين ، عن أبي عبد الله 7 : في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال » [3].

أقول : ونحو المرفوع المروي في الكافي [4].

وضعف سندهما بالرفع والاشتراك يمنع عن العمل بهما ، مضافاً إلى مخالفتهما الأُصول ، فإن الأعمال بالنيات ، ولكلّ امرئ ما نوى ، والإجماع الظاهر والمنقول [5].

نعم في الدروس : أنه لو أحرم عن المنوب ، ثم عدل إلى نفسه لغا العدول ، وإذا أتمّ الأفعال أجزأ عن المنوب عند الشيخ [6].

وفي غيره أيضاً عنه ذلك في الخلاف والمبسوط [7].


[1] المسالك 1 : 95.

[2] الذخيرة : 567.

[3] التهذيب 5 : 461 / 1605 ، الوسائل 11 : 193 أبواب النيابة في الحج ب 22 ح 1.

[4] الكافي 4 : 311 / 2 ، الفقيه 2 : 262 / 1276 ، الوسائل 11 : 194 أبواب النيابة في الحجّ ب 22 ح 2.

[5] انظر المدارك 7 : 113 ، والحدائق 14 : 250.

[6] الدروس 1 : 321.

[7] الخلاف 2 : 252 ، المبسوط 1 : 323.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست