responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 69

وبالجملة : فليس لإثابة المنوب عنه ، ويمكن أن يكون سبباً لخفّة عقابه ، وإنّما خصّ الأب به مراعاةً لحقه.

وفي الموثق أو الصحيح : عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله ، وهو عنه غائب ببلد آخر ، ينقض ذلك من آجره؟ قال : « لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه » قلت : فيعلم وهو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال : « نعم » قلت : وإن كان ناصباً ينفعه ذلك قال : « نعم يخفّف عنه » [1].

( ولا ) يصحّ ( نيابة المجنون والصبي غير المميّز ) بلا خلاف ولا إشكال.

وفي المميّز قولان ، أجودهما وأشهرهما : لا ؛ للأصل المتقدم ، المعتضد بما قيل [2] : من خروج عباداته عن الشرعية ، وإنّما هي تمرينيّة ، فلا تجزي عمن تجب عليه أو يندب إليها ، لأن التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلّف ، مع أنه لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نيّاتها ، نعم إن حجّ عن غيره استحقّا الثواب عليه.

وحكي في الشرائع والتذكرة [3] كما قيل ـ [4] قول بالصحة ، لصحة عباداته. وفيه ما عرفته.


[1] الكافي 4 : 315 / 4 ، الوسائل 11 : 197 أبواب النيابة في الحج ب 25 ح 5.

[2] كشف اللثام 1 : 296.

[3] الشرائع 1 : 231 ، التذكرة 1 : 309.

[4] كشف اللثام 1 : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست