اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 69
وبالجملة : فليس
لإثابة المنوب عنه ، ويمكن أن يكون سبباً لخفّة عقابه ، وإنّما خصّ الأب به
مراعاةً لحقه.
وفي الموثق أو
الصحيح : عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله ، وهو عنه غائب
ببلد آخر ، ينقض ذلك من آجره؟ قال : « لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما
وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو
يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه » قلت : فيعلم وهو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال :
« نعم » قلت : وإن كان ناصباً ينفعه ذلك قال : « نعم يخفّف عنه » [1].
(
ولا ) يصحّ ( نيابة المجنون
والصبي غير المميّز ) بلا خلاف ولا إشكال.
وفي المميّز قولان
، أجودهما وأشهرهما : لا ؛ للأصل المتقدم ، المعتضد بما قيل [2] : من خروج
عباداته عن الشرعية ، وإنّما هي تمرينيّة ، فلا تجزي عمن تجب عليه أو يندب إليها ،
لأن التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلّف ، مع أنه لا ثقة
بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نيّاتها ، نعم إن حجّ عن غيره استحقّا الثواب عليه.
وحكي في الشرائع
والتذكرة [3] كما قيل ـ [4] قول بالصحة ، لصحة عباداته. وفيه ما عرفته.
[1] الكافي 4 :
315 / 4 ، الوسائل 11 : 197 أبواب النيابة في الحج ب 25 ح 5.