responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 71

وكذا عن الجواهر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير [1].

ويمكن حمل الخبرين على ذلك إن صحّ المصير إليه. لكن لا دليل عليه ، عدا ما قيل : من أن الأفعال استحقّت للمنوب عنه بالإحرام عنه ، فلا يؤثر العدول ، كما لا يؤثر فيه نية الإخلال ، بل تبعت الإحرام [2].

وهو مجرّد دعوى خالية عن الدليل ، ولهذا قال الفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما [3] بعدم الإجزاء عن أحدهما ، وهو قوي.

ولا يجب تسمية اسمه ، بل يستحب كما يأتي.

( ولا ينوب من وجب عليه الحجّ ) في عام الاستنابة مع التمكن منه بلا خلاف ؛ للنهي عن ضده ، أو عدم الأمر به ، الموجبين للفساد.

والصحاح ، منها : عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » [4] ونحوه آخر [5].

ومنها : في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال ، قال : « يحجّ عنه صرورة لا مال له » [6].


[1] جواهر الفقه : 39 ، الجامع للشرائع : 226 ، المعتبر 2 : 777 ، المنتهى 2 : 869 ، التحرير 1 : 127.

[2] قال به المحقق في المعتبر 2 : 777 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 300.

[3] الشرائع 1 : 235 ، القواعد 1 : 77 ؛ وانظر إرشاد الأذهان 1 : 313.

[4] الكافي 4 : 305 / 2 ، التهذيب 410 / 1427 ، الوسائل 11 : 172 أبواب النيابة في الحج ب 5 ح 1.

[5] الفقيه 2 : 261 / 1270 ، الوسائل 11 : 172 أبواب النيابة في الحجّ ب 5 ح 3.

[6] الكافي 4 : 306 / 3 ، التهذيب 5 : 411 / 1428 ، الإستبصار 2 : 320 / 1132 ، الوسائل 11 : 172 أبواب النيابة في الحجّ ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست