اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 71
وكذا عن الجواهر
والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير [1].
ويمكن حمل الخبرين
على ذلك إن صحّ المصير إليه. لكن لا دليل عليه ، عدا ما قيل : من أن الأفعال
استحقّت للمنوب عنه بالإحرام عنه ، فلا يؤثر العدول ، كما لا يؤثر فيه نية الإخلال
، بل تبعت الإحرام [2].
وهو مجرّد دعوى خالية عن الدليل ، ولهذا قال الفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما
[3] بعدم الإجزاء عن أحدهما ، وهو قوي.
ولا يجب تسمية
اسمه ، بل يستحب كما يأتي.
(
ولا ينوب من وجب عليه الحجّ ) في عام الاستنابة مع التمكن منه بلا خلاف ؛ للنهي عن ضده ، أو عدم الأمر به ،
الموجبين للفساد.
والصحاح ، منها :
عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن
نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزى
عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » [4] ونحوه آخر [5].
ومنها : في رجل
صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال ، قال : « يحجّ عنه صرورة لا مال له » [6].
[1] جواهر الفقه :
39 ، الجامع للشرائع : 226 ، المعتبر 2 : 777 ، المنتهى 2 : 869 ، التحرير 1 :
127.
[2] قال به المحقق
في المعتبر 2 : 777 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 300.