responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 63

تخصيص الأُصول بمجردهما إشكال ، مع إمكان العكس بصرفهما إلى نذر المشي خاصة في سنة الوجوب مضيقاً.

وحيث أمكن الجمع بإرجاع إحداهما إلى الأُخرى كان صرف النصوص إلى الأُصول أولى ، لكونها مقطوعاً بها ، بخلاف النصوص ، لكونها آحاداً. فتأمل جدّاً.

( الثالثة : المخالف إذا ) حجّ و ( لم يخلّ بركن ) من أركانه ( لم يُعده ) وجوباً ( لو استبصر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفاقاً للشيخ والحلّي [1] ؛ للصحاح الصراح. [2]

خلافاً للإسكافي والقاضي [3] ، فيعيد ؛ للخبرين [4]. وحملا على الاستحباب جمعاً ، مضافاً إلى ضعف السند ، ووقوع التصريح به في تلك الصحاح : « ولو حجّ أحبّ إليّ » ( وإن أخلّ ) بركن ( أعاد ) وجوباً بلا خلاف ، وإن اختلف في المراد بالركن عندنا ، كما ذكره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهي [5] ، وتبعهما الشهيد ; في الدروس [6]. أو عنده ، كما هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة وسبطه [7] ، وجماعة ممّن تأخّر عنهما [8].


[1] الشيخ في النهاية : 205 ، الحلي في السرائر 1 : 518.

[2] الوسائل : 11 : 61 أبواب وجوب الحج ب 23.

[3] حكاه عنهما في المختلف : 258 ، وهو في المهذّب 1 : 268.

[4] الكافي 4 : 273 / 1 ، 275 / 5 ، التهذيب 5 : 9 / 22 ، 10 / 24 ، الإستبصار 2 : 145 / 474 ، 473 ، الوسائل 11 : 62 أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 5 ، 6.

[5] المعتبر 2 : 765 ، التحرير 1 : 125 ، المنتهى 2 : 859 860.

[6] الدروس 1 : 315.

[7] المسالك 1 : 91 ، 92 ، الروضة 2 : 177 ، وسبطه في المدارك 7 : 74.

[8] كالأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 98 ، والسبزواري في الذخيرة : 564 ، وصاحب الحدائق 14 : 162.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست