اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 63
تخصيص الأُصول بمجردهما
إشكال ، مع إمكان العكس بصرفهما إلى نذر المشي خاصة في سنة الوجوب مضيقاً.
وحيث أمكن الجمع بإرجاع إحداهما إلى الأُخرى كان صرف النصوص إلى الأُصول أولى ،
لكونها مقطوعاً بها ، بخلاف النصوص ، لكونها آحاداً. فتأمل جدّاً.
(الثالثة : المخالف إذا ) حجّ و
( لم يخلّ بركن ) من أركانه ( لم
يُعده ) وجوباً ( لو استبصر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفاقاً للشيخ
والحلّي [1] ؛ للصحاح الصراح. [2]
خلافاً للإسكافي
والقاضي [3] ، فيعيد ؛ للخبرين [4]. وحملا على الاستحباب جمعاً ، مضافاً إلى ضعف السند ،
ووقوع التصريح به في تلك الصحاح : « ولو حجّ أحبّ إليّ » ( وإن أخلّ ) بركن
( أعاد ) وجوباً بلا خلاف ،
وإن اختلف في المراد بالركن عندنا ، كما ذكره الفاضلان في المعتبر والتحرير
والمنتهي [5] ، وتبعهما الشهيد ; في الدروس [6]. أو عنده ، كما هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك
والروضة وسبطه [7] ، وجماعة ممّن تأخّر عنهما [8].
[1] الشيخ في
النهاية : 205 ، الحلي في السرائر 1 : 518.