responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 62

مرّ.

ويبقى الإشكال في حكم السياق ، أهو على الوجوب أو الاستحباب ، والأوفق بالأُصول : الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن وجه ، ومع ذلك فهو أحوط.

ولشيخنا في المسالك والروضة [1] تفصيل ، لم أقف عليه في كلام أحد من الجماعة.

وللمختلف والتنقيح [2] تفصيل آخر ، وهو كالحلي إلا في النذر المعيّن ، فيركب عند العجز.

وهو كما عدا القولين الأولين خارج عن النصوص ، بل الأُصول ، ما عدا الأول منها ؛ لموافقته الأُصول وإن خالفت النصوص ، ولولاها لكان المصير إليه متعيّناً.

بل يمكن المصير إليه معها أيضاً ، بناءً على صراحتها في نذر الحجّ ماشياً يعني نذر الحجّ مع المشي مشروطاً أحدهما بالآخر كما هو ظاهر فرضنا ؛ لأنّ مورد الصحيحين منها نذر المشي إلى بيت الله ، وهو لا يستلزم نذر الحجّ ، فلعلّ إيجابه إنّما هو لوجوبه عليه مضيقاً سابقاً بالاستطاعة ونحوها.

وما عداهما وإن ورد بلفظ الفرض إلاّ أنّه مع ضعف بعضها يحتمل أن يكون المراد منها نذر المشي خاصة ، منضمّاً إلى الحجّ الواجب مضيقاً سابقاً ، كما هو مورد الصحيحين.

وحينئذ فلا تعلّق له بمسألتنا إلاّ من حيث الإطلاق ، أو العموم ، وفي‌


[1] المسالك 1 : 94 ، الروضة 2 : 182.

[2] المختلف : 323 ، التنقيح الرائع 1 : 423.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست