اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 62
مرّ.
ويبقى الإشكال في
حكم السياق ، أهو على الوجوب أو الاستحباب ، والأوفق بالأُصول : الأول ، وإن كان
الثاني لا يخلو عن وجه ، ومع ذلك فهو أحوط.
ولشيخنا في
المسالك والروضة [1] تفصيل ، لم أقف عليه في كلام أحد من الجماعة.
وللمختلف والتنقيح
[2] تفصيل آخر ، وهو كالحلي إلا في النذر المعيّن ، فيركب عند العجز.
وهو كما عدا
القولين الأولين خارج عن النصوص ، بل الأُصول ، ما عدا الأول منها ؛ لموافقته
الأُصول وإن خالفت النصوص ، ولولاها لكان المصير إليه متعيّناً.
بل يمكن المصير
إليه معها أيضاً ، بناءً على صراحتها في نذر الحجّ ماشياً يعني نذر الحجّ مع المشي
مشروطاً أحدهما بالآخر كما هو ظاهر فرضنا ؛ لأنّ مورد الصحيحين منها نذر المشي إلى
بيت الله ، وهو لا يستلزم نذر الحجّ ، فلعلّ إيجابه إنّما هو لوجوبه عليه مضيقاً
سابقاً بالاستطاعة ونحوها.
وما عداهما وإن
ورد بلفظ الفرض إلاّ أنّه مع ضعف بعضها يحتمل أن يكون المراد منها نذر المشي خاصة
، منضمّاً إلى الحجّ الواجب مضيقاً سابقاً ، كما هو مورد الصحيحين.
وحينئذ فلا تعلّق
له بمسألتنا إلاّ من حيث الإطلاق ، أو العموم ، وفي