responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 64

والنصوص خالية من القيد مطلقاً ، إلاّ أن موردها « من حجّ » وظاهره الحجّ الصحيح عنده ، لا عندنا ، فإذا حجّ فاسداً عنده لم يدخل في موردها ، فتجب عليه الإعادة حينئذ ؛ عملاً بالعمومات السليمة عن المعارض هنا.

وأمّا إذا حجّ صحيحاً عنده ، كان داخلاً في مورد النصوص النافية للإعادة قطعاً.

وعلى هذا فالقول الثاني أقوى ، مع أن عليه مدار أُولئك الفضلاء في الصلاة ونحوها ، ووجه الفرق غير واضح.

وما ذكره بعض من أنّه هنا إن أخلّ بركن عندنا لم يأت بالحجّ حينئذٍ مع بقاء وقت إبرائه ، بخلاف الصلاة ، لخروج وقتها ، ولا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد [1].

فهو كما ترى ، فإنّ الصلاة فاسدة عندنا يجب قضاؤها خارج الوقت إجماعاً ؛ لعموم : « من فاتته فريضة فليقضها » وهم لا يقولون بوجوب قضائها إذا كانت عنده صحيحة ، فسقوط القضاء ثمّة ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدمة ، وهي جارية هنا بعينها.

وبالجملة : بقاء الوقت وخروجه لا يصلح فارقاً بعد ورود الأمر الجديد الملحق للقضاء بالأداء ، سيّما وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده.

ولا فرق بين من حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر العبارة ونحوها ، والصحاح بل صريح بعضها ، لتضمنه من قدّمناه.

خلافاً لمحتمل المختلف وغيره [2] ، ففرّقا بينهما ، وأوجبا الإعادة‌


[1] كشف اللثام 1 : 294.

[2] عوالي اللآلي 2 : 54 / 143.

[3] المختلف : 259 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 256.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست