اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 64
والنصوص خالية من
القيد مطلقاً ، إلاّ أن موردها « من حجّ » وظاهره الحجّ الصحيح عنده ، لا عندنا ،
فإذا حجّ فاسداً عنده لم يدخل في موردها ، فتجب عليه الإعادة حينئذ ؛ عملاً
بالعمومات السليمة عن المعارض هنا.
وأمّا إذا حجّ
صحيحاً عنده ، كان داخلاً في مورد النصوص النافية للإعادة قطعاً.
وعلى هذا فالقول
الثاني أقوى ، مع أن عليه مدار أُولئك الفضلاء في الصلاة ونحوها ، ووجه الفرق غير
واضح.
وما ذكره بعض من
أنّه هنا إن أخلّ بركن عندنا لم يأت بالحجّ حينئذٍ مع بقاء وقت إبرائه ، بخلاف
الصلاة ، لخروج وقتها ، ولا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد [1].
فهو كما ترى ،
فإنّ الصلاة فاسدة عندنا يجب قضاؤها خارج الوقت إجماعاً ؛ لعموم : « من فاتته
فريضة فليقضها » وهم لا يقولون بوجوب قضائها إذا كانت عنده صحيحة ، فسقوط القضاء
ثمّة ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدمة ، وهي جارية هنا بعينها.
وبالجملة : بقاء
الوقت وخروجه لا يصلح فارقاً بعد ورود الأمر الجديد الملحق للقضاء بالأداء ، سيّما
وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده.
ولا فرق بين من
حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر العبارة ونحوها ، والصحاح بل صريح
بعضها ، لتضمنه من قدّمناه.